____________________
الثالث: احتفاف الكلام بقوله: (وأما المتلبسون بأموالنا) وأظهر مصاديقها الخمس، فلا بد أن يكون المقصود ما ذكر أو غيره من بعض موارد الخمس كالجواري مثلا، لا مطلق الخمس.
الرابع: اشتماله على التعليل بطيب الولادة الدال على كون مورد السؤال هو الجواري.
الخامس: على فرض الغض عما ذكر وفرض الإطلاق في الصدر لكن التعليل بطيب الولادة يخصصه بما إذا كان طيب الولادة متوقفا عليه.
وإن أبيت على فرض الإطلاق عن ذلك من جهة أن مخصصية التعليل توجب حمل الإطلاق على الأفراد غير الكثيرة، فلا بد أن يكون المقصود بطيب الولادة أعم من حيث عدم لزوم الوطء المحرم وعدم كون النطفة منعقدة من المال المحرم، وحينئذ فلا بد من الحمل على ما كان عدم التحليل منجرا إلى ذلك - بأن لم يعط الخمس إلى أن صلح المأكول لانعقاد النطفة - وهذا لا يقتضي التحليل قبل ذلك.
السادس: معارضته بما تقدم من تظافر الأخبار على إيصال المال إلى الناحية المقدسة، وهذا مناف لذلك، لعدم الفرق بين موقع سؤال إسحاق وغيره (1)، فإن المستفاد منه أن ملاك التحليل عدم ظهور الأمر. نعم، لو كان ذلك في التوقيع الآخر
الرابع: اشتماله على التعليل بطيب الولادة الدال على كون مورد السؤال هو الجواري.
الخامس: على فرض الغض عما ذكر وفرض الإطلاق في الصدر لكن التعليل بطيب الولادة يخصصه بما إذا كان طيب الولادة متوقفا عليه.
وإن أبيت على فرض الإطلاق عن ذلك من جهة أن مخصصية التعليل توجب حمل الإطلاق على الأفراد غير الكثيرة، فلا بد أن يكون المقصود بطيب الولادة أعم من حيث عدم لزوم الوطء المحرم وعدم كون النطفة منعقدة من المال المحرم، وحينئذ فلا بد من الحمل على ما كان عدم التحليل منجرا إلى ذلك - بأن لم يعط الخمس إلى أن صلح المأكول لانعقاد النطفة - وهذا لا يقتضي التحليل قبل ذلك.
السادس: معارضته بما تقدم من تظافر الأخبار على إيصال المال إلى الناحية المقدسة، وهذا مناف لذلك، لعدم الفرق بين موقع سؤال إسحاق وغيره (1)، فإن المستفاد منه أن ملاك التحليل عدم ظهور الأمر. نعم، لو كان ذلك في التوقيع الآخر