____________________
به (1). انتهى ملخصا.
أقول: الكلام في مقامين:
المقام الأول في أنه هل جعل الخمس في مطلق الأرباح المذكورة بحسب أصل الإنشاء أم لا؟
ومن المعلوم أنه بعد ملاحظة ما يجئ (2) إن شاء الله تعالى من الأخبار الصحيحة الصريحة لا شبهة في ذلك.
وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
(ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (3).
فبعد احتمال اتحاده مع مرسل العياشي عن أحدهما (4) وكونهما رواية واحدة قد ذكر مفادها أبو عبد الله عليه السلام في المجلس الذي كان فيه جمع منهم ابن سنان ومنهم سماعة، مع كونه خاليا عن لفظ (خاصة) الوارد في الصحيح - وترجيح الزيادة على النقيصة لا يتأتى في ما يمكن أن يكون زيادته لأجل التأكيد كما في المورد - وبعد ضرورة ورود الأخبار الكثيرة الصريحة في ثبوت الخمس في مطلق الأرباح (5)، بل ورودها بالنسبة إلى غير غنائم دار الحرب متواترة، فإن أخبار الكنز (6) والغوص (7) والمعدن (8) وما ورد في خصوص الأرباح (9) وما ورد
أقول: الكلام في مقامين:
المقام الأول في أنه هل جعل الخمس في مطلق الأرباح المذكورة بحسب أصل الإنشاء أم لا؟
ومن المعلوم أنه بعد ملاحظة ما يجئ (2) إن شاء الله تعالى من الأخبار الصحيحة الصريحة لا شبهة في ذلك.
وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
(ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (3).
فبعد احتمال اتحاده مع مرسل العياشي عن أحدهما (4) وكونهما رواية واحدة قد ذكر مفادها أبو عبد الله عليه السلام في المجلس الذي كان فيه جمع منهم ابن سنان ومنهم سماعة، مع كونه خاليا عن لفظ (خاصة) الوارد في الصحيح - وترجيح الزيادة على النقيصة لا يتأتى في ما يمكن أن يكون زيادته لأجل التأكيد كما في المورد - وبعد ضرورة ورود الأخبار الكثيرة الصريحة في ثبوت الخمس في مطلق الأرباح (5)، بل ورودها بالنسبة إلى غير غنائم دار الحرب متواترة، فإن أخبار الكنز (6) والغوص (7) والمعدن (8) وما ورد في خصوص الأرباح (9) وما ورد