____________________
والعقار، وذلك للتعليل بطهارة الأموال، فمن المحتمل القريب أن يكون الخبر بصدد التعميم لا التخصيص بالموارد الثلاثة بحيث يفرض فرد يكون خارجا من تلك الأفراد.
* وفي الجواهر:
إنه المشهور، وعن اللمعة: إنه يقسم بين فقراء بلد الميت ومساكينه، وعن الشيخ في المبسوط: إنه يدفن أو يوصى به كسائر حقوقه، بل ظاهر الخلاف الإجماع عليه، ويحتمل كون ذلك حلالا للشيعة، لإطلاق أدلة التحليل (2). انتهى ما في الجواهر من الوجوه الأربعة.
أقول: وهنا احتمال خامس وهو أن يجعل في بيت مال المسلمين ويصرف في المصالح العامة لهم، وسادس وهو أن يعطى لأقرب الناس إليه، وسابع وهو أن يكون ميراثه لعامة المسلمين، ولعله على وجه الإباحة - أي يباح لكل مسلم أخذه فيصير ملكا له -، وثامن وهو أن يكون حكمه حكم سهم الإمام عليه السلام من نصف الخمس فلا بد أن يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضا الإمام عليه السلام.
ويشهد للأول ما في مرسل حماد المعتبر:
(وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له) (3).
وللثاني أن جميع ما ورد من الصرف في الفقراء أو فقراء البلد أو غير ذلك من
* وفي الجواهر:
إنه المشهور، وعن اللمعة: إنه يقسم بين فقراء بلد الميت ومساكينه، وعن الشيخ في المبسوط: إنه يدفن أو يوصى به كسائر حقوقه، بل ظاهر الخلاف الإجماع عليه، ويحتمل كون ذلك حلالا للشيعة، لإطلاق أدلة التحليل (2). انتهى ما في الجواهر من الوجوه الأربعة.
أقول: وهنا احتمال خامس وهو أن يجعل في بيت مال المسلمين ويصرف في المصالح العامة لهم، وسادس وهو أن يعطى لأقرب الناس إليه، وسابع وهو أن يكون ميراثه لعامة المسلمين، ولعله على وجه الإباحة - أي يباح لكل مسلم أخذه فيصير ملكا له -، وثامن وهو أن يكون حكمه حكم سهم الإمام عليه السلام من نصف الخمس فلا بد أن يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضا الإمام عليه السلام.
ويشهد للأول ما في مرسل حماد المعتبر:
(وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له) (3).
وللثاني أن جميع ما ورد من الصرف في الفقراء أو فقراء البلد أو غير ذلك من