الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٥٨
وأما ما كان له مالك معروف لكن تركه مواتا فهل هو للإمام، أو له إلا إذا علم الإعراض عنه، أو يفصل بين حصول الملكية بالإحياء وحصولها بالشراء أو الإرث أو الفتح ففي الأول للإمام والثاني لنفسه، أو يقال: إنه إذا تركه حتى مات وخرب فإنه يجوز الإحياء بإذن الإمام فيحكم بكونه للإمام عليه السلام، وإن ادعى بعد ذلك أنه له لم يسمع منه إلا إذا ثبت ذلك وحينئذ يعطى حقه من الأرض؟ وجوه. ولعل الأخير هو الأوفق بالدليل *.
____________________
(والموات كلها هي له) (1).
ويدل على ذلك أيضا الروايات الواردة في أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، وعقد لذلك بابا في الكافي وفيه تسعة أحاديث (2)، ومقتضاها الإطلاق في المالكية، خرجت المحياة بإذنه من إطلاق مالكيته مع بقاء أصل مالكيته له، فإن له الأخذ عنه أو أخذ خراجها أو بعضها، لكن ما دام تكون في يده بلا شرط عليه تكون منافعها له، يستفيد منها ويؤجرها ويبيعها ويرث منها، كما تقدم سابقا في أوائل هذا الكتاب، الموافق ذلك للاعتبار.
* قال في الجواهر:
نسب الأول في الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب (3).
أقول: ويدل عليه أمور:
منها: إطلاق ما تقدم من أن (الأرض كلها للإمام) خرجت المحياة ما دامت باقية على وصف الإحياء وبقي الثاني تحت الإطلاق. قال في الجواهر:

(١) الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٩ ح ١٧ من ب ١ من أبواب الأنفال.
(٢) الكافي: ج ١ ص ٤٠٧ باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام.
(٣) الجواهر: ج ١٦ ص ١١٧.
(٦٥٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... » »»
الفهرست