ومقتضى الاحتياط هو التصدق فيكون المتصدق عليه هو المحيي حدوثا أو بقاء.
____________________
الإمام عليه السلام للأراضي بين ما لا رب لها وما لها رب، كما نبينه (1) إن شاء الله تعالى.
ومقتضى (من أحيا أرضا...) ثبوت الملكية ومقتضى الملكية عدم رفعها إلا برافع، بل لا تعارض لدى الدقة بين دليل أرض الموات وظهور (من أحيا أرضا) في ثبوت الملكية للمحيي، فإن ملكية كل أرض للمالك بمعنى أنها له ما دام لم تنتقل وليس معناه أن الإمام لا ينقل الأرض الموات إلى غيره أبدا. والفرق بين الموات والمحياة حصول الانتقال في الثاني، بخلاف الأول فإنه يمكن الانتقال ويمكن عدمه، وحينئذ فمقتضى بقاء المال على ملك صاحبه بمقتضى (من أحيا أرضا) الشامل لها أولا: وجوب التصدق، ومقتضى كون اختيار الأرض بيد الإمام وشمول (من أحيا) للثاني: أنه يتملك بالإحياء ولو كان للغير، وليس مقتضى دليل الإحياء الأول أنه مالك حتى بعد دلالة الدليل على الانتقال إلى الغير بإذن المالك الذي يكون المحيي في طول ذلك المالك، ومقتضى ذلك ما ذكر في المتن:
من وجوب التصدق أو الإحياء حتى يصير ملكا للمحيي.
* لأدلة مجهول المالك التي منها خبر علي بن أبي حمزة الوارد في من جمع مالا أغمض في مطالبه (2)، وقد أوردنا أخبارها في ابتغاء الفضيلة (3).
* * لإطلاق بعض أخبار الإحياء غير المشروط فيه الموت، كصحيح محمد
ومقتضى (من أحيا أرضا...) ثبوت الملكية ومقتضى الملكية عدم رفعها إلا برافع، بل لا تعارض لدى الدقة بين دليل أرض الموات وظهور (من أحيا أرضا) في ثبوت الملكية للمحيي، فإن ملكية كل أرض للمالك بمعنى أنها له ما دام لم تنتقل وليس معناه أن الإمام لا ينقل الأرض الموات إلى غيره أبدا. والفرق بين الموات والمحياة حصول الانتقال في الثاني، بخلاف الأول فإنه يمكن الانتقال ويمكن عدمه، وحينئذ فمقتضى بقاء المال على ملك صاحبه بمقتضى (من أحيا أرضا) الشامل لها أولا: وجوب التصدق، ومقتضى كون اختيار الأرض بيد الإمام وشمول (من أحيا) للثاني: أنه يتملك بالإحياء ولو كان للغير، وليس مقتضى دليل الإحياء الأول أنه مالك حتى بعد دلالة الدليل على الانتقال إلى الغير بإذن المالك الذي يكون المحيي في طول ذلك المالك، ومقتضى ذلك ما ذكر في المتن:
من وجوب التصدق أو الإحياء حتى يصير ملكا للمحيي.
* لأدلة مجهول المالك التي منها خبر علي بن أبي حمزة الوارد في من جمع مالا أغمض في مطالبه (2)، وقد أوردنا أخبارها في ابتغاء الفضيلة (3).
* * لإطلاق بعض أخبار الإحياء غير المشروط فيه الموت، كصحيح محمد