____________________
مع أنه لو كان مطلق الأرض حراما على غير الشيعة فلا فائدة في الإخراج من تلك الأرض، لأنهم لا بد من أن ينتفعوا من الأرض بالسكونة وغيرها، فتأمل.
هذا. مع عدم اعتبار السند، لأن عمر بن يزيد مشترك بين الموثق وغيره، ولم يثبت كون حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، لأن الحسن مردد بينه وبين ابن فضال، وقيل مكانهما فضالة بن أيوب، لكن أصل المسألة خال عن الإشكال أي كون البحار للإمام عليه السلام وإن لم يذكرها الأكثر.
* كما صرح بذلك في المنهاجين. والمسألة مبنية على فروع ثلاثة:
الأول: عدم احتياج أصل الوقف إلى القبول، وقد صرح بذلك الفقيه الطباطبائي في ملحقاته، واختار أن الوقف مطلقا لا يحتاج إلى القبول، لإطلاق أدلة الوقف، ولخلو الروايات المبينة لوقف الأئمة عليهم السلام عن ذلك، ولأنه لو احتاج إلى القبول لما كان وجه لصحة الوقف على الطبقات المعدومة بالفعل (1).
أقول: على فرض الإشكال في الوقوف المشتملة على التمليك أو لجعل الحق على الأشخاص فعدم الاحتياج إلى القبول في المبحوث عنه الذي ليس تصرفا في سلطنة شخص بل يجعل زينة واعتبارا للمشهد الشريف لعله واضح، لما ذكر، ولعدم توهم منافاته لتسلط الناس على أموالهم وأنفسهم، بل مقتضى الإطلاق جوازه للمالك.
الثاني: صحة الوقف المعاطاتي، وهي أيضا في مثل المساجد والمشاهد وما يتعلق بها واضحة، لقيام السيرة، مضافا إلى أنها على طبق القاعدة، وقد ذكر ذلك
هذا. مع عدم اعتبار السند، لأن عمر بن يزيد مشترك بين الموثق وغيره، ولم يثبت كون حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، لأن الحسن مردد بينه وبين ابن فضال، وقيل مكانهما فضالة بن أيوب، لكن أصل المسألة خال عن الإشكال أي كون البحار للإمام عليه السلام وإن لم يذكرها الأكثر.
* كما صرح بذلك في المنهاجين. والمسألة مبنية على فروع ثلاثة:
الأول: عدم احتياج أصل الوقف إلى القبول، وقد صرح بذلك الفقيه الطباطبائي في ملحقاته، واختار أن الوقف مطلقا لا يحتاج إلى القبول، لإطلاق أدلة الوقف، ولخلو الروايات المبينة لوقف الأئمة عليهم السلام عن ذلك، ولأنه لو احتاج إلى القبول لما كان وجه لصحة الوقف على الطبقات المعدومة بالفعل (1).
أقول: على فرض الإشكال في الوقوف المشتملة على التمليك أو لجعل الحق على الأشخاص فعدم الاحتياج إلى القبول في المبحوث عنه الذي ليس تصرفا في سلطنة شخص بل يجعل زينة واعتبارا للمشهد الشريف لعله واضح، لما ذكر، ولعدم توهم منافاته لتسلط الناس على أموالهم وأنفسهم، بل مقتضى الإطلاق جوازه للمالك.
الثاني: صحة الوقف المعاطاتي، وهي أيضا في مثل المساجد والمشاهد وما يتعلق بها واضحة، لقيام السيرة، مضافا إلى أنها على طبق القاعدة، وقد ذكر ذلك