مسألة: لعل الظاهر جواز أن يقرض ابن السبيل ما أخذه ثم الأخذ عنه وصرفه في مصارف الطريق * *.
____________________
المجموع خمسا، وكون المجموع خمسا يتوقف على لزوم الوفاء بالشرط، فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط، ولعل الظاهر صحة الخمس بالنسبة إلى الأقل، ولا دليل على الفسخ خصوصا في باب الخمس وخصوصا في الشرط الباطل.
* فإن سد خلته بأحد الأمرين، ولا معين لخصوص الأقل بعد كون الأكثر متعارفا أيضا ولم يوجب الشارع في باب الخمس والزكاة أن يلاحظ الأهم فالأهم الموجب للعسر النوعي والاقتصار على أقل ما يدفع به البلاء بإعطاء القوت المانع عن الموت مثلا.
* * لأنه إن كان يملك ما يقبضه بملكية لازمة - كما يجئ نقله عن الشيخ قدس سره - أو بملكية متزلزلة فلا إشكال في ذلك، لأن (الناس مسلطون على أموالهم) (1) بل لا يلزم عليه أخذه وصرفه في مصارف الطريق، لكن بناء على الأول يكون ذمة المديون بعد الوصول إلى وطنه مشغولة له، وأما على الفرض الثاني ينتقل إلى المالك أو الحاكم على ما يجئ بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وأما على فرض عدم كونه مالكا فهو يتصور أيضا على وجهين، فإن المالك إما أن يكون بنوة السبيل على الوجه الكلي وإما أن يكون المالك خصوص تلك المسافرة، فهو أيضا ولي ذلك فله التصرف فيه ما دام لم يكن موجبا لبعده عن الوطن بل ولو كان لكن لا يوجب أن يحتاج إلى غيره بالتكدي وأمثاله المرغوب عنه شرعا. وأما الدليل على الولاية للمصرف فللأمر بالإعطاء إليه وعدم الشرط عليه بأن لا يصرفه إلا
* فإن سد خلته بأحد الأمرين، ولا معين لخصوص الأقل بعد كون الأكثر متعارفا أيضا ولم يوجب الشارع في باب الخمس والزكاة أن يلاحظ الأهم فالأهم الموجب للعسر النوعي والاقتصار على أقل ما يدفع به البلاء بإعطاء القوت المانع عن الموت مثلا.
* * لأنه إن كان يملك ما يقبضه بملكية لازمة - كما يجئ نقله عن الشيخ قدس سره - أو بملكية متزلزلة فلا إشكال في ذلك، لأن (الناس مسلطون على أموالهم) (1) بل لا يلزم عليه أخذه وصرفه في مصارف الطريق، لكن بناء على الأول يكون ذمة المديون بعد الوصول إلى وطنه مشغولة له، وأما على الفرض الثاني ينتقل إلى المالك أو الحاكم على ما يجئ بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وأما على فرض عدم كونه مالكا فهو يتصور أيضا على وجهين، فإن المالك إما أن يكون بنوة السبيل على الوجه الكلي وإما أن يكون المالك خصوص تلك المسافرة، فهو أيضا ولي ذلك فله التصرف فيه ما دام لم يكن موجبا لبعده عن الوطن بل ولو كان لكن لا يوجب أن يحتاج إلى غيره بالتكدي وأمثاله المرغوب عنه شرعا. وأما الدليل على الولاية للمصرف فللأمر بالإعطاء إليه وعدم الشرط عليه بأن لا يصرفه إلا