____________________
إلى من لا يكون مطلعا على البينة. واحتمال خصوصية شخص الإمام في ذلك منقدح في مورد الحكم في الخصومة، فمعنى (إذا حكم بحكمنا) أنه إذا حكم بحكم لو رجع إلينا لكنا نحكم بذلك فله حق الحكم في ذلك وعلى الناس متابعته، فافهم وتأمل.
هذا كله بالنسبة إلى الزكاة وسهم السادة، وأما السهم المبارك فقد تقدم بعض الكلام فيه، ويمكن أن يقال بأن له الصرف في المصارف الثمانية عند الأعواز، لمعتبر حماد وشمول (الوالي) للفقيه أيضا كما تقدم، والله العالم.
* كما في العروة (1)، وفيه فروع:
الأول: أنه إذا كان المملوك خمسا سهما للسادة فلا يكون فيه سهم السادة.
والوجه في ذلك أنه لا يتعلق به الخمس حين كونه ملكا للمصرف وكلي السادة، وذلك لاستلزام ذلك أخماسا لا يتناهى - بناء على بطلان الجزء الذي لا يتجزى - أو المتناهي مع الكثرة، وهما مما يقطع بكونه خارجا مما يفهمه العرف، ولأن (الخمس بعد المؤونة)، والخمس الذي ملك لكلي السادة لا بد أن يصرف في الأفراد، وأما حين أخذ السيد الفقير وتملكه وتشخصه فليس ذلك بغنيمة، فإنه كتعين الدين في المال الخاص، وكتعين الكلي في المعين في الفرد الخاص، وكتعين المشكل بالقرعة كما ربما يقال في من طلق إحدى زوجاته، فإن القرعة ليست بطلاق.
ويمكن التمسك لذلك بمعتبر حماد حيث قال: (وليس في مال الخمس زكاة) (2)، فإن عدم ذكر الخمس مع كون الموضوع هو الخمس من باب الإيكال
هذا كله بالنسبة إلى الزكاة وسهم السادة، وأما السهم المبارك فقد تقدم بعض الكلام فيه، ويمكن أن يقال بأن له الصرف في المصارف الثمانية عند الأعواز، لمعتبر حماد وشمول (الوالي) للفقيه أيضا كما تقدم، والله العالم.
* كما في العروة (1)، وفيه فروع:
الأول: أنه إذا كان المملوك خمسا سهما للسادة فلا يكون فيه سهم السادة.
والوجه في ذلك أنه لا يتعلق به الخمس حين كونه ملكا للمصرف وكلي السادة، وذلك لاستلزام ذلك أخماسا لا يتناهى - بناء على بطلان الجزء الذي لا يتجزى - أو المتناهي مع الكثرة، وهما مما يقطع بكونه خارجا مما يفهمه العرف، ولأن (الخمس بعد المؤونة)، والخمس الذي ملك لكلي السادة لا بد أن يصرف في الأفراد، وأما حين أخذ السيد الفقير وتملكه وتشخصه فليس ذلك بغنيمة، فإنه كتعين الدين في المال الخاص، وكتعين الكلي في المعين في الفرد الخاص، وكتعين المشكل بالقرعة كما ربما يقال في من طلق إحدى زوجاته، فإن القرعة ليست بطلاق.
ويمكن التمسك لذلك بمعتبر حماد حيث قال: (وليس في مال الخمس زكاة) (2)، فإن عدم ذكر الخمس مع كون الموضوع هو الخمس من باب الإيكال