وجوه. الأحوط ترك الأخذ لمن يطمئن بالعثور عليهما بعد ذلك وجواز الأخذ خصوصا في الخمس للآيس عن ذلك بحسب العادة *.
____________________
العرف قطعا في الزكاة، وقد تقدم أنه إذا حل أخذ الزكاة حل أخذ الخمس. ثانيهما أن الحكم بذلك من باب صدق الفقر بل لعله أولى من المحترف بالمراعاة، لأن المحترف مالك للمنافع أو في حكمه بخلاف غير المحترف وأولى بصدق عنوان الفقير عليه، مع أن الظاهر صدق عنوان الفقير عليه عرفا، فإنه محتاج إلى رأس ماله للسنين الآتية، فلا فرق بين رأس المال والدار التي اتخذها مسكنا لنفسه، كما أن الحكم أيضا واضح لمن يكفي أمواله لقوت عمره وأنه ليس بفقير عرفا فلا يشمله دليل الزكاة والخمس.
* فيمكن أن يقال: إنه لا يحل له الزكاة، وذلك لمعتبر أبي بصير المتقدم (1).
ويمكن التمسك بخبر الدغشي الذي لا يبعد اعتباره من جهة نقل صفوان ومن جهة كونه الميثمي، لأن الطريق هو بعينه طريق الصدوق رحمه الله إلى الميثمي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن أعطي شئ من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: (يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة) (2).
* فيمكن أن يقال: إنه لا يحل له الزكاة، وذلك لمعتبر أبي بصير المتقدم (1).
ويمكن التمسك بخبر الدغشي الذي لا يبعد اعتباره من جهة نقل صفوان ومن جهة كونه الميثمي، لأن الطريق هو بعينه طريق الصدوق رحمه الله إلى الميثمي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن أعطي شئ من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: (يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة) (2).