____________________
جانب المالك، فإن كان المستصحب هو اشتراط الجواز بالإحراز (وهو له فردان:
أحدهما مقطوع الانتفاء وهو اشتراط الجواز بإحراز رضا المالك، ومشكوك الحدوث وهو الاشتراط بإحراز التعميم) فهو من قبيل الاستصحاب القسم الثالث من الكلي، ومقتضى استصحاب عدم الفرد المشكوك: عدم الكلي، وإن كان المستصحب هو عدم جواز التصرف خارجا فعدم جواز التصرف من باب الاشتراط بإحراز رضا المالك غير عدم الجواز من باب الاشتراط بإحراز التعميم، لأن نسبة عدم الجواز إلى التصرف الخارجي في المتيقن من باب تعلق الحرمة بصورة ذهنية غير الصورة الذهنية في عدم الجواز في القضية المشكوكة، فهو أيضا من باب القسم الثالث من الكلي.
وإن أبيت عن ذلك وكان عدم الجواز المتيقن والمشكوك فردا واحدا فيقال:
إن قسمة المعلول بلزوم إحراز التعميم من ناحية الوقف مشكوكة ومقتضى الاستصحاب: العدم، وله أثر شرعي، أي خصوصية كونه من باب عدم إحراز كيفية الوقف، لأن رفعه بإحراز كيفية الوقف.
وإن أبيت عن ذلك فإن الأصل عدم الشرطية الأخرى، أي لا يكون الجواز في الوقف متوقفا على إحراز التعميم في الوقف بل يكفي الشك، لأن المتيقن من بناء العقلاء هو صورة كون الملك لمالك خاص وشك في الرضا.
هذا كله في صورة كون مفاد الوقف هو صرف التصرف ولم يكن يد تقتضي الاختصاص، فلو كان مفاد الوقف هو الصرف والتمليك، كما أنه جعل منافع ملك إما للعلماء الفقهاء أو لمطلق علماء المذهب فالأصل عدم حصول الملكية للمشكوك، كما أنه لو كان في يد المتيقن لا يجوز الصرف في غيره، كما في التربة التي تجعل لمسجد من المساجد فلا تنقل إلى المسجد الآخر، كما لا يخفى.
أحدهما مقطوع الانتفاء وهو اشتراط الجواز بإحراز رضا المالك، ومشكوك الحدوث وهو الاشتراط بإحراز التعميم) فهو من قبيل الاستصحاب القسم الثالث من الكلي، ومقتضى استصحاب عدم الفرد المشكوك: عدم الكلي، وإن كان المستصحب هو عدم جواز التصرف خارجا فعدم جواز التصرف من باب الاشتراط بإحراز رضا المالك غير عدم الجواز من باب الاشتراط بإحراز التعميم، لأن نسبة عدم الجواز إلى التصرف الخارجي في المتيقن من باب تعلق الحرمة بصورة ذهنية غير الصورة الذهنية في عدم الجواز في القضية المشكوكة، فهو أيضا من باب القسم الثالث من الكلي.
وإن أبيت عن ذلك وكان عدم الجواز المتيقن والمشكوك فردا واحدا فيقال:
إن قسمة المعلول بلزوم إحراز التعميم من ناحية الوقف مشكوكة ومقتضى الاستصحاب: العدم، وله أثر شرعي، أي خصوصية كونه من باب عدم إحراز كيفية الوقف، لأن رفعه بإحراز كيفية الوقف.
وإن أبيت عن ذلك فإن الأصل عدم الشرطية الأخرى، أي لا يكون الجواز في الوقف متوقفا على إحراز التعميم في الوقف بل يكفي الشك، لأن المتيقن من بناء العقلاء هو صورة كون الملك لمالك خاص وشك في الرضا.
هذا كله في صورة كون مفاد الوقف هو صرف التصرف ولم يكن يد تقتضي الاختصاص، فلو كان مفاد الوقف هو الصرف والتمليك، كما أنه جعل منافع ملك إما للعلماء الفقهاء أو لمطلق علماء المذهب فالأصل عدم حصول الملكية للمشكوك، كما أنه لو كان في يد المتيقن لا يجوز الصرف في غيره، كما في التربة التي تجعل لمسجد من المساجد فلا تنقل إلى المسجد الآخر، كما لا يخفى.