____________________
الموضعين (3) أن عزله مقيد بتملكه لشخص خاص، وهو غير حاصل، فلم يحصل العزل. هذا في الزكاة.
وأما في الخمس فقد يمكن أن يقال بعدم وجود الدليل على كون العزل مشخصا، فإن مالكية الجهات تتوقف على القبول بأن يتقبل من كان مصداقا للجهات العامة أو يتقبل عنهم من يكون وليا لأمر تلك الجهة العامة كما في الشخصيات، فإن حصول الملكية قهرا لشخص أو لجهة خلاف حكم الملكية عرفا إلا في بعض الموارد الخارجة عن هذه القاعدة، وذلك لأن الملكية من حيث البقاء قابلة للارتفاع بالإعراض فكيف لا يكون من حيث الحدوث تابعا لاختيار من يصير إليه الملك؟ مع أن مقتضى الآية الشريفة (1) حصر جواز الأكل بالتجارة عن التراضي القائم بالطرفين.
فإن المحصل أن إشكال عدم كونه من الأموال العمومية ورجوعه إلى شخص المالك أمران:
أحدهما: عدم وجود الدليل على العزل إلا في مورد زكاة المال وزكاة الفطرة مع كونه خلاف القاعدة.
وذلك مدفوع بأن العزل في الخمس الذي هو الكلي في المعين - على ما مر تحقيقه - على وفق القاعدة، لأن أصل ملكية الخمس في ذلك المال لأربابه بنحو
وأما في الخمس فقد يمكن أن يقال بعدم وجود الدليل على كون العزل مشخصا، فإن مالكية الجهات تتوقف على القبول بأن يتقبل من كان مصداقا للجهات العامة أو يتقبل عنهم من يكون وليا لأمر تلك الجهة العامة كما في الشخصيات، فإن حصول الملكية قهرا لشخص أو لجهة خلاف حكم الملكية عرفا إلا في بعض الموارد الخارجة عن هذه القاعدة، وذلك لأن الملكية من حيث البقاء قابلة للارتفاع بالإعراض فكيف لا يكون من حيث الحدوث تابعا لاختيار من يصير إليه الملك؟ مع أن مقتضى الآية الشريفة (1) حصر جواز الأكل بالتجارة عن التراضي القائم بالطرفين.
فإن المحصل أن إشكال عدم كونه من الأموال العمومية ورجوعه إلى شخص المالك أمران:
أحدهما: عدم وجود الدليل على العزل إلا في مورد زكاة المال وزكاة الفطرة مع كونه خلاف القاعدة.
وذلك مدفوع بأن العزل في الخمس الذي هو الكلي في المعين - على ما مر تحقيقه - على وفق القاعدة، لأن أصل ملكية الخمس في ذلك المال لأربابه بنحو