ولا إشكال في كونها عاصيا بذلك * * إن لم يطمئن برضا صاحب المال في ذلك ولم يكن ذلك بإذن الحاكم، وأما لو اطمأن بذلك * * * فلا
____________________
وفي الوجهين ما لا يخفى، فإن كون المال معلوم المالك أو كمعلوم المالك قبل الخلط لا أثر له من حيث ارتفاع دليل الخمس، لأن موضوع دليل الخمس (المال المختلط المجهول مالكه) وبعد الخلط يكون كذلك. وكون حكمه معلوما قبل الخلط لا ربط له بما بعد الخلط. وبعده لا فرق بينه وبين غيره في كونه مجهول المالك بحسب الجعل الأولي ومعلوم المالك بحسب دليل التصدق إن كان شاملا لغير المتميز، وعدم كون ذلك مانعا من إجراء دليل الخمس فيجوز التصدق والخمس أو يخصص دليل التصدق بدليل الخمس - على اختلاف الوجهين المتقدمين - وعدم كونه معلوما مالكه حتى بحسب دليل التصدق إن لم يكن شاملا لغير المتميز.
ويختص الوجه الأول بإيراد آخر وهو عدم كون مالكه معلوما، إذ الحكم بوجوب صرفه إلى الفقراء لا يوجب أن يكونوا مالكين، خصوصا بعد وضوح أن ذلك من باب الإيصال إلى مالكه الواقعي كما هو واضح.
ومنها: الانصراف. وعمدة الوجه فيه أن الحكم بالتحليل بالخمس يشمل المختلط مع قطع النظر عن الحكم.
وفيه منع بالنسبة إلى القضية الكلية الشاملة لما بعد الحكم كما في خبر عمار، وأما خبر السكوني فتقدم تقريب شموله بالفحوى وإن لم يشمله بالإطلاق.
* كما يظهر وجهه من التعليق المتقدم فراجع.
* * كما في الجواهر (1) على وجه الإطلاق.
* * * كما لو كان احتمال كونه أكثر من الخمس مرجوحا أو كان المحتمل
ويختص الوجه الأول بإيراد آخر وهو عدم كون مالكه معلوما، إذ الحكم بوجوب صرفه إلى الفقراء لا يوجب أن يكونوا مالكين، خصوصا بعد وضوح أن ذلك من باب الإيصال إلى مالكه الواقعي كما هو واضح.
ومنها: الانصراف. وعمدة الوجه فيه أن الحكم بالتحليل بالخمس يشمل المختلط مع قطع النظر عن الحكم.
وفيه منع بالنسبة إلى القضية الكلية الشاملة لما بعد الحكم كما في خبر عمار، وأما خبر السكوني فتقدم تقريب شموله بالفحوى وإن لم يشمله بالإطلاق.
* كما يظهر وجهه من التعليق المتقدم فراجع.
* * كما في الجواهر (1) على وجه الإطلاق.
* * * كما لو كان احتمال كونه أكثر من الخمس مرجوحا أو كان المحتمل