____________________
وفي المستدرك عن عوالي اللآلئ في كتاب الدين:
(لي الواجد يحل عقوبته) (1).
وفي الجواهر:
إنه المعمول بإطلاقه بين الأصحاب (2).
الثاني: خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه:
(أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسم بينهم) (3).
وبسند آخر عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: (يحبس الرجل) (4).
الثالث: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:
(أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم وأجروه، وإن شئتم استعملوه) (5).
ودلالة ذلك كله على جواز عدم الإهمال في الجملة للإمام واضحة. ومقتضى كون الفقيه حاكما أن له ذلك، بل مقتضى إطلاق النبوي المتقدم أن الفقيه يجوز له ذلك.
هذا، مضافا إلى أن الإجبار بالحبس وغيره منطبق على القاعدة، من حيث إن
(لي الواجد يحل عقوبته) (1).
وفي الجواهر:
إنه المعمول بإطلاقه بين الأصحاب (2).
الثاني: خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه:
(أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسم بينهم) (3).
وبسند آخر عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: (يحبس الرجل) (4).
الثالث: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:
(أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم وأجروه، وإن شئتم استعملوه) (5).
ودلالة ذلك كله على جواز عدم الإهمال في الجملة للإمام واضحة. ومقتضى كون الفقيه حاكما أن له ذلك، بل مقتضى إطلاق النبوي المتقدم أن الفقيه يجوز له ذلك.
هذا، مضافا إلى أن الإجبار بالحبس وغيره منطبق على القاعدة، من حيث إن