____________________
من الغنائم، فالموضوع للخمس أمر واحد يختلف مصداقه، أو يكون في مقام بيان أنه ليس الخمس مثل الزكاة بأن يكون في مال خاص ولو لم يصدق عليه الغنيمة، لأن صدق الغنيمة على ما لا بد للإنسان من المصارف مشكل ولعله كالعدم في نظر العرف، إذ لا فرق بحسب النتيجة بين عدم الفائدة أو وجودها ولزوم الصرف. والله أعلم.
ومنه يعلم أنه يمكن أن لا يكون استثناء المؤونة استثناء حقيقة، بل من باب عدم صدق الغنيمة.
ويدل عليه أيضا ما يدل على أن الخمس في جميع الفوائد:
كمصحح علي بن مهزيار، ففيه:
(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول... (1). فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء...) (2).
إلى غير ذلك مما يأتي بعضه (3) إن شاء الله تعالى.
فلا إشكال في ثبوت الخمس في ذلك نصا وفتوى.
* في الجواهر:
لا أعرف فيه خلافا، بل هو من معقد إجماع المدارك (4).
ومنه يعلم أنه يمكن أن لا يكون استثناء المؤونة استثناء حقيقة، بل من باب عدم صدق الغنيمة.
ويدل عليه أيضا ما يدل على أن الخمس في جميع الفوائد:
كمصحح علي بن مهزيار، ففيه:
(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول... (1). فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء...) (2).
إلى غير ذلك مما يأتي بعضه (3) إن شاء الله تعالى.
فلا إشكال في ثبوت الخمس في ذلك نصا وفتوى.
* في الجواهر:
لا أعرف فيه خلافا، بل هو من معقد إجماع المدارك (4).