____________________
الخمس، كما تقدم مرارا من عدم إلقاء الخصوصية بالنسبة إلى الزكاة، فلا يجري في الخمس، فمقتضى إطلاق دليل الخمس هو الجواز، وأما التوسعة بنحو الإطلاق من جانب واجب النفقة في الخمس فلا بد من التكلم فيه بعد التكلم في الزكاة بالنسبة إلى جواز الزكاة من جانب غير واجب النفقة للتوسعة، والله الموفق.
* قال قدس سره في الشرائع:
ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما (1).
وقال في الجواهر:
ولو لشرفه، بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. وفي المدارك تعليقه بالحاجة (2).
وفي الجواهر جعل المدار الحاجة أو العادة أو الحاجة بحيث تعم العادة (3).
وفي العروة جعل العنوان الحاجة (4).
أقول: ويدل على ذلك:
ما رواه ابن أذينة في الصحيح عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنها:
سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل
* قال قدس سره في الشرائع:
ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما (1).
وقال في الجواهر:
ولو لشرفه، بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. وفي المدارك تعليقه بالحاجة (2).
وفي الجواهر جعل المدار الحاجة أو العادة أو الحاجة بحيث تعم العادة (3).
وفي العروة جعل العنوان الحاجة (4).
أقول: ويدل على ذلك:
ما رواه ابن أذينة في الصحيح عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنها:
سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل