وأحوط من كل ذلك حصول القبض والإقباض، وإن كان ضعيفا *.
السابعة: لو كان الحرام المجهول مالكه مشخصا مع فرض الجهل بمقداره فخلطه لأن يحصل به موضوع المال المختلط بالحرام فيتخلص منه بالخمس * * فهل يجزئه دفع الخمس ويحل بذلك المال، أو يجب التصدق بمقدار يتيقن معه بالبراءة، أو يكون حكمه حكم المختلط الذي لا يشمله أخبار الخمس فيكون الواجب عليه إعطاء المتيقن وفي الزائد المحتمل يجري ما تقدم (1)؟ وجوه * * *.
____________________
ذلك، فإنه مورد للابتلاء.
* فإن صدق إعطاء الخمس بصرف الإبراء غير واضح. نعم، الظاهر صدقه بالتمليك والقبول كما ذكرناه في المتن.
* * من غير فرق بين أن يكون مقصوده من الخلط هو عدم بذل الزائد - كما لو علم بأن الحرام ليس أقل من الخمس ويحتمل الزيادة - أو كان احتمال الزيادة عنده أحرى بالمراعاة احتمالا أو محتملا، أو كان المقصود بذلك جهات أخر - كإعطاء المال بعنوان السهم المبارك - فمقصوده من الخلط: الدخول في عنوان الخمس.
* * * أما وجه إجزاء الخمس فلشمول الدليل.
ودعوى (الانصراف في رواية عمار المتقدمة (2) المعتبرة) ممنوعة، إذ ليس الحكم بذلك إلا كالحكم بترك الصيام ووجوب القصر في السفر أو اشتراط الحج بالاستطاعة وغير ذلك مما لا إشكال في شمول الدليل له ولو كان إيجاد الموضوع من باب تعلق الحكم به.
* فإن صدق إعطاء الخمس بصرف الإبراء غير واضح. نعم، الظاهر صدقه بالتمليك والقبول كما ذكرناه في المتن.
* * من غير فرق بين أن يكون مقصوده من الخلط هو عدم بذل الزائد - كما لو علم بأن الحرام ليس أقل من الخمس ويحتمل الزيادة - أو كان احتمال الزيادة عنده أحرى بالمراعاة احتمالا أو محتملا، أو كان المقصود بذلك جهات أخر - كإعطاء المال بعنوان السهم المبارك - فمقصوده من الخلط: الدخول في عنوان الخمس.
* * * أما وجه إجزاء الخمس فلشمول الدليل.
ودعوى (الانصراف في رواية عمار المتقدمة (2) المعتبرة) ممنوعة، إذ ليس الحكم بذلك إلا كالحكم بترك الصيام ووجوب القصر في السفر أو اشتراط الحج بالاستطاعة وغير ذلك مما لا إشكال في شمول الدليل له ولو كان إيجاد الموضوع من باب تعلق الحكم به.