السادس: إذا كان محتملا لكونه حراما أو حلالا بأن كان احتمال حلية جميع المال وحرمته كذلك متحققا سواء كان احتمال الاختلاط أيضا منقدحا أم لا فهل يكون إخراج خمسه محللا مطلقا أم لا يكون محللا كذلك، أو يفصل بين صورة كون المال طرفا للعلم الإجمالي - بأن علم إما باشتغال الذمة وإما بوجود الحرام في المال أو بأن جميعه حرام - وبين غيره، أو يفصل بين صورة احتمال الاختلاط وغيره ويحكم بأنه في فرض احتمال الاختلاط محلل للمال بالنسبة إلى الفرض المزبور؟
وجوه، يمكن القول بكون الخمس محللا مطلقا * *.
____________________
* كالشريكين اللذين كان يدهما على نحو الاشتراك وبقي دينار مرددا بينهما بأن يعلم كل منهما إما هذا الدينار الواحد لصاحبه أو الديناران.
* * أقول: ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في ما لو كانت الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر أو بعض عماله من المال الذي فيه الحرام قطعا لكنه خارج عن محل الابتلاء أو كانت الشبهة غير محصورة:
أنه حلال ومكروه وأن جماعة من الأصحاب حكموا برفع الكراهة بأمور، وعد منها الخمس، كما حكي عن المنتهى والمحقق الأردبيلي، وظاهر الرياض هنا عدم الخلاف - إلى أن قال: - يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس (بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية، وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها إلا بالقطعيات) بالموثق المسؤول فيه عن عمل السلطان (1). انتهى ملخصا.
* * أقول: ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في ما لو كانت الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر أو بعض عماله من المال الذي فيه الحرام قطعا لكنه خارج عن محل الابتلاء أو كانت الشبهة غير محصورة:
أنه حلال ومكروه وأن جماعة من الأصحاب حكموا برفع الكراهة بأمور، وعد منها الخمس، كما حكي عن المنتهى والمحقق الأردبيلي، وظاهر الرياض هنا عدم الخلاف - إلى أن قال: - يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس (بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية، وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها إلا بالقطعيات) بالموثق المسؤول فيه عن عمل السلطان (1). انتهى ملخصا.