____________________
* بل ولا خلاف في ما إذا كان عليه أثر الإسلام، وظاهر المشهور عدم الفرق بينه وبين ما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام. وفي التذكرة والمنتهى اختصاص التعريف بالأول، وأما الثاني فهو لواجده أو لقطة كما في الجواهر (1).
والظاهر عدم الفرق، كما هو المنسوب إلى المشهور.
ويستدل على ذلك بأمور:
منها: اليد. وسقوط ظهورها من باب الأقدام على البيع الدال على عدم الاطلاع لا يسقطها عن الحجية، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من زوجته المتوفاة الراجع إليه.
وكون الحكمة في حجية اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجية دائرة مدار الظهور، كيف! وقد ورد حجية اليد ولو كانت البينة على خلافها وكانت متعارضة لبينة أخرى (2)، وقد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدعي أنه حر إذا كان بيد من يدعي ملكيته (3)، ويشترون العقلاء من اللص ماله إذا احتمل كونه مالا له ولم يكن في البين علم إجمالي في محل الابتلاء.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار، قال:
والظاهر عدم الفرق، كما هو المنسوب إلى المشهور.
ويستدل على ذلك بأمور:
منها: اليد. وسقوط ظهورها من باب الأقدام على البيع الدال على عدم الاطلاع لا يسقطها عن الحجية، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من زوجته المتوفاة الراجع إليه.
وكون الحكمة في حجية اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجية دائرة مدار الظهور، كيف! وقد ورد حجية اليد ولو كانت البينة على خلافها وكانت متعارضة لبينة أخرى (2)، وقد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدعي أنه حر إذا كان بيد من يدعي ملكيته (3)، ويشترون العقلاء من اللص ماله إذا احتمل كونه مالا له ولم يكن في البين علم إجمالي في محل الابتلاء.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار، قال: