____________________
واحتمال (لزوم التصرف في الكنز لأداء خمسه إلى صاحبه) مدفوع بدليل النصاب الظاهر أو الصريح في عدم الوجوب إلا إذا أخرج منه بمقدار النصاب، وليس المقصود بلوغ الكنز بحد النصاب، فإن بلوغ الكنز إلى المبلغ المذكور مأخوذ في الكنز عرفا، فالاشتراط المذكور كاللغو، مع أنه لو فرض كون الخمس فيه قبل التصرف فلا دليل على وجوبه على الواجد غير المتصرف.
* خلافا لصاحب المدارك (1)، لعدم معلومية جري اليد السابقة عليه.
لكن الظاهر وجوب تعريف البائع من باب احتمال أن يكون له أو يعرف المالك.
ويدل على ذلك عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2)، وما ورد في اللقطة من وجوب التعريف (3)، والكنز أولى بذلك، لكونه مالا كثيرا، وأخبار الكنز منصرفة قطعا إلى ما لا يمكن العثور على مالكه عادة، كما لا يخفى.
ولا يخفى اختصاص ذلك أيضا بمن تصرف في الكنز، كما تقدم في المسألة المتقدمة.
* * لما تقدم في التعليق السابق من الوجه.
* خلافا لصاحب المدارك (1)، لعدم معلومية جري اليد السابقة عليه.
لكن الظاهر وجوب تعريف البائع من باب احتمال أن يكون له أو يعرف المالك.
ويدل على ذلك عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2)، وما ورد في اللقطة من وجوب التعريف (3)، والكنز أولى بذلك، لكونه مالا كثيرا، وأخبار الكنز منصرفة قطعا إلى ما لا يمكن العثور على مالكه عادة، كما لا يخفى.
ولا يخفى اختصاص ذلك أيضا بمن تصرف في الكنز، كما تقدم في المسألة المتقدمة.
* * لما تقدم في التعليق السابق من الوجه.