____________________
ولولد الأئمة عليهم السلام (1)، وموثق ابن بكير وفيه: (واليتامى يتامى الرسول) ( 2).
والجواب أن الأول صريح في الأعم، لأنه يدل على أن مستحق الخمس من كان في الدار ولم يكن اليوم على الظاهر من ذريته صلى الله عليه وآله أحد في الدار، وما ذكر ليس صريحا في ذلك بل ولا ظاهرا، لأن الأولين بالنسبة إلى أصل الخمس الذي فيه سهم الإمام عليه السلام، ولا ريب أنه لولد فاطمة عليها السلام الحجج على الناس، كما ورد في الخبر، وكذا الثاني فراجع. وأما الموثق فلعل الأظهر أن يكون المقصود من يتامى الرسول يتامى آله وعشيرته بقرينة (والمساكين منهم) فإن ضمير الجمع دليل على ملاحظة الجمع كالآل والعشيرة، فيكون من قبيل القسم الأول الذي هو محكوم بالمرسل المتقدم. هذا، مع أن الظاهر من مرفوع أحمد (3) أن الملاك عدم حلية الصدقة لهم، فالتعليل أيضا حاكم على ما يوهم الخصوصية أو ظاهر فيها. ولو كان المقصود من آل محمد هو الأعم ممن تحل لهم الصدقة وتحرم فهو أيضا دليل على الإطلاق، وهذا مما لا إشكال فيه بحمده تعالى.
* كما في الجواهر (4) عن كشف الأستاذ. والوجوه المستفادة من الجواهر (5) للحكم المذكور أمور:
منها: أنه دعوى بلا معارض، وحجيتها ثابتة بما تقدم (6) من خبري منصور بن حازم المعتبر والبزنطي الصحيح، ولكن إسراء الحكم من موردهما الذي هو الحقوق الشخصية (لا النوعية التي لها موارد محققة يرتفع شغل الذمة بها قطعا) إلى
والجواب أن الأول صريح في الأعم، لأنه يدل على أن مستحق الخمس من كان في الدار ولم يكن اليوم على الظاهر من ذريته صلى الله عليه وآله أحد في الدار، وما ذكر ليس صريحا في ذلك بل ولا ظاهرا، لأن الأولين بالنسبة إلى أصل الخمس الذي فيه سهم الإمام عليه السلام، ولا ريب أنه لولد فاطمة عليها السلام الحجج على الناس، كما ورد في الخبر، وكذا الثاني فراجع. وأما الموثق فلعل الأظهر أن يكون المقصود من يتامى الرسول يتامى آله وعشيرته بقرينة (والمساكين منهم) فإن ضمير الجمع دليل على ملاحظة الجمع كالآل والعشيرة، فيكون من قبيل القسم الأول الذي هو محكوم بالمرسل المتقدم. هذا، مع أن الظاهر من مرفوع أحمد (3) أن الملاك عدم حلية الصدقة لهم، فالتعليل أيضا حاكم على ما يوهم الخصوصية أو ظاهر فيها. ولو كان المقصود من آل محمد هو الأعم ممن تحل لهم الصدقة وتحرم فهو أيضا دليل على الإطلاق، وهذا مما لا إشكال فيه بحمده تعالى.
* كما في الجواهر (4) عن كشف الأستاذ. والوجوه المستفادة من الجواهر (5) للحكم المذكور أمور:
منها: أنه دعوى بلا معارض، وحجيتها ثابتة بما تقدم (6) من خبري منصور بن حازم المعتبر والبزنطي الصحيح، ولكن إسراء الحكم من موردهما الذي هو الحقوق الشخصية (لا النوعية التي لها موارد محققة يرتفع شغل الذمة بها قطعا) إلى