____________________
جعفر عليه السلام، وفيه:
(من أعوزه شئ من حقي فهو في حل) (2).
بل يمكن الاستدلال به بضم استصحاب الكلي وأنه كان مال الإمام عليه السلام في زمن أبي جعفر الجواد عليه السلام عند الأعواز حلالا وبعده باق على حليته في الفرض المذكور.
ويؤيد - بل يستدل على ذلك - بخبر يونس بن يعقوب الناقل لقول الصادق عليه السلام: (ما أنصفناكم إن كلفناكم اليوم) (3) الدال على السقوط إذا فرض كون أخذه موجبا للأضرار على الغير ولو كان ذلك للفقراء، فإنه بمنزلة التعليل، فتأمل في ذلك تجده وافيا، ولذلك يمكن أن يقال بتقديم الزكاة في صورة الدين وحصول براءة الذمة عن الخمس، لظهور الحلية في ذلك، وأما استثناء الدين فهو على كل حال. وهو العالم بحقائق أحكامه.
قال قدس سره في الزكاة ما ملخصه أنه:
لا خلاف في اعتبارها فيها، بل الإجماع بقسميه عليه. وفي المعتبر: إنه مذهب العلماء إلا الأوزاعي.
وفي التذكرة: إنه قول عامة أهل العلم، وحكي عن الأوزاعي عدم وجوبها فيها. واستدل بعموم قوله تعالى:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (4)
(من أعوزه شئ من حقي فهو في حل) (2).
بل يمكن الاستدلال به بضم استصحاب الكلي وأنه كان مال الإمام عليه السلام في زمن أبي جعفر الجواد عليه السلام عند الأعواز حلالا وبعده باق على حليته في الفرض المذكور.
ويؤيد - بل يستدل على ذلك - بخبر يونس بن يعقوب الناقل لقول الصادق عليه السلام: (ما أنصفناكم إن كلفناكم اليوم) (3) الدال على السقوط إذا فرض كون أخذه موجبا للأضرار على الغير ولو كان ذلك للفقراء، فإنه بمنزلة التعليل، فتأمل في ذلك تجده وافيا، ولذلك يمكن أن يقال بتقديم الزكاة في صورة الدين وحصول براءة الذمة عن الخمس، لظهور الحلية في ذلك، وأما استثناء الدين فهو على كل حال. وهو العالم بحقائق أحكامه.
قال قدس سره في الزكاة ما ملخصه أنه:
لا خلاف في اعتبارها فيها، بل الإجماع بقسميه عليه. وفي المعتبر: إنه مذهب العلماء إلا الأوزاعي.
وفي التذكرة: إنه قول عامة أهل العلم، وحكي عن الأوزاعي عدم وجوبها فيها. واستدل بعموم قوله تعالى:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (4)