____________________
عن المستحق فقصد قربة المستحق لا يوجب صدق الصدقة كما لا يخفى، وإن كان بعنوان العزل فقد تقدم أن العزل ليس قربيا ولا يكفي قصد تقربه عن قصد التقرب حين الأداء، إلا أن يقال: إن الأخذ بعنوان الولاية عن الفقير مورد لصدق عنوانين:
أحدهما أنه إخراج عن مال المالك لولايته على الممتنع فيقصد بذلك قصد القربة.
ثانيهما أنه دخول في ملك المستحق ولا يقصد القربة بذلك، فحينئذ يشكل ما في العروة بأنه لا بد من التفصيل بأن يقال: له أن يقصد القربة حين الأخذ من حيث إنه إخراج.
وثالثا: أنه إذا كفى قصد القربة حين الأخذ فلا ينحصر بالكافر بل يتمشى ذلك في المسلم الممتنع وظاهر عبارته أنه يتولى النية حين الأداء.
ورابعا: أن تولي نية دفع العقوبة عن الكافر بدون أن يتقرب بذلك إليه تعالى غير واضح الفساد.
إن قلت: هذا ينافي قوله تعالى:
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم (1).
قلت أولا: إن الدعاء بالغفران غير إسقاط الأمر ودفع العقوبة، وهو غير الدعاء بالغفران.
وثانيا: إن التوسل بشئ لأسباب مغفرته إن أمكن غير الدعاء بالغفران، فتأمل.
أحدهما أنه إخراج عن مال المالك لولايته على الممتنع فيقصد بذلك قصد القربة.
ثانيهما أنه دخول في ملك المستحق ولا يقصد القربة بذلك، فحينئذ يشكل ما في العروة بأنه لا بد من التفصيل بأن يقال: له أن يقصد القربة حين الأخذ من حيث إنه إخراج.
وثالثا: أنه إذا كفى قصد القربة حين الأخذ فلا ينحصر بالكافر بل يتمشى ذلك في المسلم الممتنع وظاهر عبارته أنه يتولى النية حين الأداء.
ورابعا: أن تولي نية دفع العقوبة عن الكافر بدون أن يتقرب بذلك إليه تعالى غير واضح الفساد.
إن قلت: هذا ينافي قوله تعالى:
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم (1).
قلت أولا: إن الدعاء بالغفران غير إسقاط الأمر ودفع العقوبة، وهو غير الدعاء بالغفران.
وثانيا: إن التوسل بشئ لأسباب مغفرته إن أمكن غير الدعاء بالغفران، فتأمل.