فالظاهر أنه يلاحظ مع مجموع المال، فإن لم يكن له ربح في تلك السنة أصلا فهو من رأس المال، وكذا إن كان بعد ملاحظة المجموع لا يكون الربح زائدا على المؤونة، فلا خمس فيه أصلا، لعدم الفاضل عن
____________________
المقام (2)، ولعله لا خصوصية لها.
ويمكن الفرق بين مطلق موارد فرض التقتير فيقال بالاحتساب، بخلاف مثل الحج الذي يكون تقتيره بترك الواجب، من جهة أن الاحتساب من المؤونة والاستثناء من باب الامتنان، ولا امتنان في الاستثناء في صورة التقتير بترك الواجب.
والعجب من صاحب العروة قدس سره حيث احتاط هنا بعدم الاستثناء (3) مع أنه قوى عدم الاستثناء في مطلق موارد التقتير (4)، مع أنك قد عرفت أن المسألة من مصاديق المسألة المذكورة وإن احتملت فيه خصوصية، فهي مؤيدة لعدم الاستثناء، فهي أولى بعدم الاستثناء، كما ربما يمكن أن يكون تلك الخصوصية موجبة للحكم بعدم الاستثناء في خصوص مسألة الحج المنقول عن التذكرة.
وكيف كان، فالظاهر أن الحكم معلوم بناء على كون المستثناة المؤونة الخارجية لا الشأنية، والخارجية منها هو الظاهر من الدليل إذا لم يصل إلى حد الإسراف أو إلى الصرف في الحرام، كما تقدم (5).
* وفي العروة:
ويمكن الفرق بين مطلق موارد فرض التقتير فيقال بالاحتساب، بخلاف مثل الحج الذي يكون تقتيره بترك الواجب، من جهة أن الاحتساب من المؤونة والاستثناء من باب الامتنان، ولا امتنان في الاستثناء في صورة التقتير بترك الواجب.
والعجب من صاحب العروة قدس سره حيث احتاط هنا بعدم الاستثناء (3) مع أنه قوى عدم الاستثناء في مطلق موارد التقتير (4)، مع أنك قد عرفت أن المسألة من مصاديق المسألة المذكورة وإن احتملت فيه خصوصية، فهي مؤيدة لعدم الاستثناء، فهي أولى بعدم الاستثناء، كما ربما يمكن أن يكون تلك الخصوصية موجبة للحكم بعدم الاستثناء في خصوص مسألة الحج المنقول عن التذكرة.
وكيف كان، فالظاهر أن الحكم معلوم بناء على كون المستثناة المؤونة الخارجية لا الشأنية، والخارجية منها هو الظاهر من الدليل إذا لم يصل إلى حد الإسراف أو إلى الصرف في الحرام، كما تقدم (5).
* وفي العروة: