____________________
في الحكم المذكور. والدليل على ما ذكر: عدم صدق عنوان الفقير والمسكين في الزكاة والخمس.
وأما دعوى إطلاق مثل موثق سماعة المتقدم (1)، فيمكن دفعه بما أشير إليه في الجواهر من الانصراف إلى المتعارف (2).
وتوضيحه أن يقال: إنه لا وجه للانصراف إلى المتعارف في الأحكام الكلية المتعلقة بنفس موضوعاتها، لأنها من قبيل القضايا الحقيقية التي موضوعها تقدير الوجود، لا الموجود الفعلي، ولا يفرض الغلبة في التقدير المساوق للقضية الشرطية، بخلاف ما إذا كان الموضوع هو الخارج أو ما يحصل في الخارج بحسب النوع، فالحكم الكلي الذي مفاده مثلا وراثة الطبقة الأولى عن الميت لا يحمل على الغالب، وأما السؤال عما وقع في الخارج يحمل على الغالب، وليس له إطلاق بحيث يشمل فرض كون الابن أو البنت قاتلين لأبيهما، وكذا لو صار الابن موضوعا من باب المثال للموضوع الكلي فقيل: (إن دين الميت على ابنه) وكان ذلك من باب المثال للوارث فلا يشمل صورة عدم كونه وارثا. وفي ما نحن فيه لا يكون الدار الموضوع في موثق سماعة موضوعا حقيقيا للحكم بل هو من باب المثال، ومورد المثال هو الموضوعات الخارجية أو ما يحصل في الخارج بحسب النوع، وهو محمول على الغالب، فافهم وتأمل.
ولا يخفى أن شبهة الإطلاق جائية في الفرع المتقدم مع جوابها، فالظاهر عدم جواز الأخذ.
* والدليل عليه أمران: أحدهما إلقاء الخصوصية مما ورد في المحترف بنظر
وأما دعوى إطلاق مثل موثق سماعة المتقدم (1)، فيمكن دفعه بما أشير إليه في الجواهر من الانصراف إلى المتعارف (2).
وتوضيحه أن يقال: إنه لا وجه للانصراف إلى المتعارف في الأحكام الكلية المتعلقة بنفس موضوعاتها، لأنها من قبيل القضايا الحقيقية التي موضوعها تقدير الوجود، لا الموجود الفعلي، ولا يفرض الغلبة في التقدير المساوق للقضية الشرطية، بخلاف ما إذا كان الموضوع هو الخارج أو ما يحصل في الخارج بحسب النوع، فالحكم الكلي الذي مفاده مثلا وراثة الطبقة الأولى عن الميت لا يحمل على الغالب، وأما السؤال عما وقع في الخارج يحمل على الغالب، وليس له إطلاق بحيث يشمل فرض كون الابن أو البنت قاتلين لأبيهما، وكذا لو صار الابن موضوعا من باب المثال للموضوع الكلي فقيل: (إن دين الميت على ابنه) وكان ذلك من باب المثال للوارث فلا يشمل صورة عدم كونه وارثا. وفي ما نحن فيه لا يكون الدار الموضوع في موثق سماعة موضوعا حقيقيا للحكم بل هو من باب المثال، ومورد المثال هو الموضوعات الخارجية أو ما يحصل في الخارج بحسب النوع، وهو محمول على الغالب، فافهم وتأمل.
ولا يخفى أن شبهة الإطلاق جائية في الفرع المتقدم مع جوابها، فالظاهر عدم جواز الأخذ.
* والدليل عليه أمران: أحدهما إلقاء الخصوصية مما ورد في المحترف بنظر