الثاني: التلف بعد الاستقرار في فرض عدم الإذن في التأخير موجب له أيضا، لأنه غصب.
الثالث: التلف في فرض الإذن في التأخير لمصلحة المالك من باب العسر أو الضرر مع فرض عدم جواز التصرف هل يوجب الضمان أم لا؟
فيه وجهان، لعل الأظهر عدم الضمان *،
____________________
* يمكن الاستدلال على عدم الضمان بما استدل به في المستمسك (2) - في باب الإجارة بعد تمامية مدتها والتخلية بين العين والمؤجر - الدال عرفا على الاستيمان، من صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).
وقال: (ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والبضاعة مؤتمن) (3).
والاستدلال بذلك يتم بأمور:
منها: كون المأذونية أعم من مصلحة صاحب المال أو من بيده المال، وهذا حاصل في المقام قطعا، فإن المستعير مأذون لمصلحة نفسه والمستودع مأذون لمصلحة صاحب المال.
ومنها: كون الايتمان أعم من المالكي والشرعي، وهو مقتضى الإطلاق.
(صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).
وقال: (ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والبضاعة مؤتمن) (3).
والاستدلال بذلك يتم بأمور:
منها: كون المأذونية أعم من مصلحة صاحب المال أو من بيده المال، وهذا حاصل في المقام قطعا، فإن المستعير مأذون لمصلحة نفسه والمستودع مأذون لمصلحة صاحب المال.
ومنها: كون الايتمان أعم من المالكي والشرعي، وهو مقتضى الإطلاق.