الخامسة عشر: إذا علم أن بعض ما هو له وتحت اختياره من الذمم والديون يكون لغيره وكان مرددا بين الأقل من الخمس والأكثر فالظاهر وجوب الخمس عليه وحلية باقي المال بذلك * * بل ولو لم تكن الذمم
____________________
تمامية السند والدلالة بالنسبة إلى مورده يمكن التعدي إلى الدنانير المغشوشة أيضا.
وأما السيرة، ففيها أولا أنها لعله من جهة حصول العلم بعد ذلك بالمراجعة إلى الدفاتر لجهات أخر راجع نفعها إلى صاحبها، فعدم الرجوع عند مطالبة الدائن كاللغو. وثانيا أن السيرة مردوعة بدليل الأصل الشرعي، كما بينا ذلك في الأصول من أن العموم الرادع مقدم على السيرة قطعا. وثالثا على فرض عدم الترجيح بين الأخذ بالعموم أو السيرة فيحكم بتعارض ذلك بالنسبة إلى الاستصحاب فيرجع إلى عموم (ما لا يعلمون) (1).
* فإن العلم السابق لا يكون حجة على وجوب الأداء في حال الجهل، وأما الفورية فلا ترتفع عقوبتها - إن كان العلم حاصلا بالأكثر - بأدائه فعلا، فالتكاليف على أقسام ثلاثة: الأول: التكليف الموقت الذي ليس له قضاء أصلا. والثاني:
التكليف الموسع الذي لا يجب المسارعة إليه، فلا يمكن العقوبة على الترك في زمان العلم، لكون التكليف موسعا وبعده تكون العقوبة من غير بيان. والثالث: أن يكون موردا للتكليفين على نحو تعدد المطلوب، فبالنسبة إلى الموسع كالثاني وبالنسبة إلى الفورية لا تأثير للأداء، والعلم السابق بالنسبة إلى التكليف اللاحق لا يكون حجة بعد زواله، لعدم الدليل، بل مقتضى أدلة الأصول خلافه.
* * لإطلاق معتبر عمار (2) بعد وضوح كون المقصود من الاختلاط هو الاشتباه
وأما السيرة، ففيها أولا أنها لعله من جهة حصول العلم بعد ذلك بالمراجعة إلى الدفاتر لجهات أخر راجع نفعها إلى صاحبها، فعدم الرجوع عند مطالبة الدائن كاللغو. وثانيا أن السيرة مردوعة بدليل الأصل الشرعي، كما بينا ذلك في الأصول من أن العموم الرادع مقدم على السيرة قطعا. وثالثا على فرض عدم الترجيح بين الأخذ بالعموم أو السيرة فيحكم بتعارض ذلك بالنسبة إلى الاستصحاب فيرجع إلى عموم (ما لا يعلمون) (1).
* فإن العلم السابق لا يكون حجة على وجوب الأداء في حال الجهل، وأما الفورية فلا ترتفع عقوبتها - إن كان العلم حاصلا بالأكثر - بأدائه فعلا، فالتكاليف على أقسام ثلاثة: الأول: التكليف الموقت الذي ليس له قضاء أصلا. والثاني:
التكليف الموسع الذي لا يجب المسارعة إليه، فلا يمكن العقوبة على الترك في زمان العلم، لكون التكليف موسعا وبعده تكون العقوبة من غير بيان. والثالث: أن يكون موردا للتكليفين على نحو تعدد المطلوب، فبالنسبة إلى الموسع كالثاني وبالنسبة إلى الفورية لا تأثير للأداء، والعلم السابق بالنسبة إلى التكليف اللاحق لا يكون حجة بعد زواله، لعدم الدليل، بل مقتضى أدلة الأصول خلافه.
* * لإطلاق معتبر عمار (2) بعد وضوح كون المقصود من الاختلاط هو الاشتباه