____________________
الفقراء والسادات أو حق من ثبت حقه وإرجاع أمره إلى الحاكم لا ينافي أصلا من الأصول إلا أصل التصرف في أموال الناس من دون رضاهم، وهو مرفوع بقاعدة نفي الضرر القدر المتيقن من دلالته صورة إضرار أحد بأحد من جهة الأخذ بإطلاق الحكم الشرعي كما في مورد القاعدة.
وفي خصوص الزكاة والخمس يمكن أن يتوهم مانع آخر وهو لزوم قصد القربة، فالحق هو أخذ ذلك بقصد قربة المعطي، وهو ممتنع، فأخذ الحق ممتنع.
وهو أيضا مدفوع بما تقدم في النية من أنه لا قربة في الأخذ، ولا في العزل، لأنه عزل لما جعله الله تعالى ومصداق لذلك الكلي، فإذا أخرج الفقيه من ماله بعنوان العزل وآتى الفقير بعنوان التقرب إلى الله تعالى فقد تحققت الزكاة الواجبة أو الخمس بناء على احتياجه إلى قصد القربة، فإنه لا دليل على وجوب قصد قربة المالك حتى يتوهم الإشكال في ذلك، بل لا بد قصد قربة المعطي مباشرة أو تسبيبا كما تقدم، فهو أيضا خال عن الإشكال بحمد الله المتعالي.
ومن ذلك يظهر مواقع للنظر في ما ذكره قدس سره في العروة الوثقى، قال:
إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه، وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر (1).
فإن فيه أولا: أن تولي النية عنه:
إن كان بمعنى قصد القربة عن المسلم - كما هو ظاهر العبارة حيث جعل ذلك في قبال غير المسلم - فغير لازم كما عرفت، فإنه لا يحتاج الزكاة إلا إلى قصد القربة من المعطي مالكا كان أو حاكما، كما تقدم ذلك مفصلا.
وفي خصوص الزكاة والخمس يمكن أن يتوهم مانع آخر وهو لزوم قصد القربة، فالحق هو أخذ ذلك بقصد قربة المعطي، وهو ممتنع، فأخذ الحق ممتنع.
وهو أيضا مدفوع بما تقدم في النية من أنه لا قربة في الأخذ، ولا في العزل، لأنه عزل لما جعله الله تعالى ومصداق لذلك الكلي، فإذا أخرج الفقيه من ماله بعنوان العزل وآتى الفقير بعنوان التقرب إلى الله تعالى فقد تحققت الزكاة الواجبة أو الخمس بناء على احتياجه إلى قصد القربة، فإنه لا دليل على وجوب قصد قربة المالك حتى يتوهم الإشكال في ذلك، بل لا بد قصد قربة المعطي مباشرة أو تسبيبا كما تقدم، فهو أيضا خال عن الإشكال بحمد الله المتعالي.
ومن ذلك يظهر مواقع للنظر في ما ذكره قدس سره في العروة الوثقى، قال:
إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه، وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر (1).
فإن فيه أولا: أن تولي النية عنه:
إن كان بمعنى قصد القربة عن المسلم - كما هو ظاهر العبارة حيث جعل ذلك في قبال غير المسلم - فغير لازم كما عرفت، فإنه لا يحتاج الزكاة إلا إلى قصد القربة من المعطي مالكا كان أو حاكما، كما تقدم ذلك مفصلا.