الثانية والثلاثون: مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو من حين الاكتساب أو يفصل بين التدريجيات والدفعيات أو بين ما يقرب من أوان الاكتساب وغيره؟ وجوه * *.
____________________
إلى رأس سنته. وهو خلاف أدلة وجوب الخمس في الغنائم، الخارج منه مؤونة السنة، الصادق على السنة الأولى بالفرض، مع أنه لو شك في ذلك - أي في الاعتبار بالسنة الثانية أيضا في جواز التأخير - فمقتضى إطلاق وجوب الخمس هو الفورية، كما هو مقتضى إثبات كل حق لمن له الحق.
الثالث: أنه في مورد مكاتبة علي بن مهزيار لو لم يؤد نصف السدس في آخر السنة من الربح الأول وأداه في ابتداء الربح الثاني من غلات الضيعة مما يحصل في الخريف ثم أدى نصف السدس من العام الثاني في آخر ذلك العام يصدق أنه قد أدى نصف السدس في ذلك العام، ولا يكون إلا من جهة واحدة، وهي عدم أدائه في رأس العام الأول، فإذا أدى مثلا نصف السدس من العام السابق في العام الثاني ونصف سدس غلات العام الثاني فيه أيضا فلا يكون عاصيا من حيث أداء ذلك بالنسبة إلى العام الثاني في آخر العام، كما هو واضح.
مضافا إلى أن السيرة المستمرة المستقرة على الخمس من عصر أهل البيت عليهم السلام ليس على ثبوت الحول بعد حول بالنسبة إلى كل ربح، كما لا يخفي * كما أوضحناه في التعليق السابق بالوجوه الثلاثة.
* * قد اختار الأول في الجواهر تبعا لما نقله عن المدارك من قوله:
ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شئ من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام السنة وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك
الثالث: أنه في مورد مكاتبة علي بن مهزيار لو لم يؤد نصف السدس في آخر السنة من الربح الأول وأداه في ابتداء الربح الثاني من غلات الضيعة مما يحصل في الخريف ثم أدى نصف السدس من العام الثاني في آخر ذلك العام يصدق أنه قد أدى نصف السدس في ذلك العام، ولا يكون إلا من جهة واحدة، وهي عدم أدائه في رأس العام الأول، فإذا أدى مثلا نصف السدس من العام السابق في العام الثاني ونصف سدس غلات العام الثاني فيه أيضا فلا يكون عاصيا من حيث أداء ذلك بالنسبة إلى العام الثاني في آخر العام، كما هو واضح.
مضافا إلى أن السيرة المستمرة المستقرة على الخمس من عصر أهل البيت عليهم السلام ليس على ثبوت الحول بعد حول بالنسبة إلى كل ربح، كما لا يخفي * كما أوضحناه في التعليق السابق بالوجوه الثلاثة.
* * قد اختار الأول في الجواهر تبعا لما نقله عن المدارك من قوله:
ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شئ من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام السنة وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك