وأما إذا لم يكن له ربح في السنة الأولى فاشتراه من إرث أبيه أو من رأس ماله وحصل له الربح في السنة اللاحقة فهل له الاحتساب والاستثناء من ربحها أم لا؟ فيه وجهان، لعل الثاني منهما أرجح * *.
____________________
الثالث: أنه لا فرق في ما ذكره بين كون مثل العبد والدار عنده أو واصلا إليه في سنة الربح.
الرابع: أنه لا دخالة لوصف عدم الخمس.
فالأولى التعليل بظهور المؤونة في الصرف من كيسه، وبذلك يخرج التبرع والإنفاق من عنوان المؤونة.
فالوجه في المسألة: توقف صدق المؤونة على أن يخرج ما يصرف في المؤونة من ملك الرابح، فافهم وتأمل.
* فإنه بعد الاستثناء من الربح لا يستثنى ثانيا من الربح، فإن المؤونة المستثناة من الربح هي التي لم تخرج منه، مضافا إلى أن الاستثناء من الربح بحكم تأمين المؤونة عرفا، فلو فرض أنه من مؤونة السنة اللاحقة أيضا لكنه قد تدوركت بالاستثناء من الربح السابق فهو بمنزلة التبرع بربحه.
* * وجه الاحتساب أن مثل الدار بتمامه مؤونة لجميع السنين فكما أنها بتمامها مؤونة للسنة السابقة فهي أيضا مؤونة بتمامها للسنة اللاحقة، للاحتياج إليه والصرف، فإنه صرف في مورد الاحتياج بالنسبة إلى السنتين. ولو كان الاشتراء في السنة السابقة موجبا لكونه من مؤونتها دون مؤونة السنة اللاحقة فلا بد أن يكون كذلك بالنسبة إلى مثل المأكولات مع أن ما بقي من المأكول يعد من مؤونة
الرابع: أنه لا دخالة لوصف عدم الخمس.
فالأولى التعليل بظهور المؤونة في الصرف من كيسه، وبذلك يخرج التبرع والإنفاق من عنوان المؤونة.
فالوجه في المسألة: توقف صدق المؤونة على أن يخرج ما يصرف في المؤونة من ملك الرابح، فافهم وتأمل.
* فإنه بعد الاستثناء من الربح لا يستثنى ثانيا من الربح، فإن المؤونة المستثناة من الربح هي التي لم تخرج منه، مضافا إلى أن الاستثناء من الربح بحكم تأمين المؤونة عرفا، فلو فرض أنه من مؤونة السنة اللاحقة أيضا لكنه قد تدوركت بالاستثناء من الربح السابق فهو بمنزلة التبرع بربحه.
* * وجه الاحتساب أن مثل الدار بتمامه مؤونة لجميع السنين فكما أنها بتمامها مؤونة للسنة السابقة فهي أيضا مؤونة بتمامها للسنة اللاحقة، للاحتياج إليه والصرف، فإنه صرف في مورد الاحتياج بالنسبة إلى السنتين. ولو كان الاشتراء في السنة السابقة موجبا لكونه من مؤونتها دون مؤونة السنة اللاحقة فلا بد أن يكون كذلك بالنسبة إلى مثل المأكولات مع أن ما بقي من المأكول يعد من مؤونة