وثانيا: أنه مع التقييد المذكور لا فرق بين كون الاستدانة في عام حصول المسألة الرابعة عشر: إذا استطاع من جهة المال أو تمت استطاعته في سنة من سنوات استرباحه وحج في تلك السنة بحيث وقع جميع سفره ذهابا وإيابا فيها، فلا شبهة ولا كلام في استثناء ذلك من مؤونة
____________________
الربح أو قبل ذلك ولو مع التمكن من أدائه قبله، فإن أداء الدين الذي ليس له مقابل في الخارج - كالكفارات وقيم المتلفات وما استدان فتلف أو استدان وصرف في مؤونته - مؤونة عرفا، فإنه لا فرق في العد من المؤونة بين أداء الحج الذي هو دين الله تعالى أو أداء دين الناس، وقد تقدم عنه في مسألة الحج أن مصارف الحج من المؤونة، وأنه لو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فهو أيضا من مؤونة سنة الأداء على الأحوط (1). فراجع وتأمل.
وثالثا: أن الحكم بالاحتياط بالنسبة إلى أصل الدين من غير أن يؤديه مخدوش، لأن الدين إن صرف في مؤونة عام الربح فقد تقدم أن الظاهر هو الاستثناء، وأما إذا لم يصرف فيها فلا إشكال في أنه لا بد من أداء الخمس من جميع المال من دون استثناء الدين، من غير فرق بين كون مقابله موجودا أم لا، والفرق بينهما إنما هو في احتساب الأداء من الخمس من حيث موضوعه الذي هو الربح بالنسبة إلى سنة الأداء، فإنه يستثنى من الربح في سنته في فرض عدم وجود مقابله ولا يستثنى أبدا في فرض وجود ما يقابله.
* لاستثناء ذلك قهرا في السنة السابقة، فمقابل الدين - وهو ربح السنة السابقة - موجود، وليس أداؤه نقصا في المال حتى يعد من المؤونة بالنسبة إلى اللاحقة، فتأمل.
وثالثا: أن الحكم بالاحتياط بالنسبة إلى أصل الدين من غير أن يؤديه مخدوش، لأن الدين إن صرف في مؤونة عام الربح فقد تقدم أن الظاهر هو الاستثناء، وأما إذا لم يصرف فيها فلا إشكال في أنه لا بد من أداء الخمس من جميع المال من دون استثناء الدين، من غير فرق بين كون مقابله موجودا أم لا، والفرق بينهما إنما هو في احتساب الأداء من الخمس من حيث موضوعه الذي هو الربح بالنسبة إلى سنة الأداء، فإنه يستثنى من الربح في سنته في فرض عدم وجود مقابله ولا يستثنى أبدا في فرض وجود ما يقابله.
* لاستثناء ذلك قهرا في السنة السابقة، فمقابل الدين - وهو ربح السنة السابقة - موجود، وليس أداؤه نقصا في المال حتى يعد من المؤونة بالنسبة إلى اللاحقة، فتأمل.