الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٣٥
ولو لم يؤد دينه المصروف في مؤونة سنة الربح في تلك السنة وأداه في السنة اللاحقة فأداؤه ليس محسوبا من مؤونة اللاحقة *.
وثانيا: أنه مع التقييد المذكور لا فرق بين كون الاستدانة في عام حصول المسألة الرابعة عشر: إذا استطاع من جهة المال أو تمت استطاعته في سنة من سنوات استرباحه وحج في تلك السنة بحيث وقع جميع سفره ذهابا وإيابا فيها، فلا شبهة ولا كلام في استثناء ذلك من مؤونة
____________________
الربح أو قبل ذلك ولو مع التمكن من أدائه قبله، فإن أداء الدين الذي ليس له مقابل في الخارج - كالكفارات وقيم المتلفات وما استدان فتلف أو استدان وصرف في مؤونته - مؤونة عرفا، فإنه لا فرق في العد من المؤونة بين أداء الحج الذي هو دين الله تعالى أو أداء دين الناس، وقد تقدم عنه في مسألة الحج أن مصارف الحج من المؤونة، وأنه لو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فهو أيضا من مؤونة سنة الأداء على الأحوط (1). فراجع وتأمل.
وثالثا: أن الحكم بالاحتياط بالنسبة إلى أصل الدين من غير أن يؤديه مخدوش، لأن الدين إن صرف في مؤونة عام الربح فقد تقدم أن الظاهر هو الاستثناء، وأما إذا لم يصرف فيها فلا إشكال في أنه لا بد من أداء الخمس من جميع المال من دون استثناء الدين، من غير فرق بين كون مقابله موجودا أم لا، والفرق بينهما إنما هو في احتساب الأداء من الخمس من حيث موضوعه الذي هو الربح بالنسبة إلى سنة الأداء، فإنه يستثنى من الربح في سنته في فرض عدم وجود مقابله ولا يستثنى أبدا في فرض وجود ما يقابله.
* لاستثناء ذلك قهرا في السنة السابقة، فمقابل الدين - وهو ربح السنة السابقة - موجود، وليس أداؤه نقصا في المال حتى يعد من المؤونة بالنسبة إلى اللاحقة، فتأمل.

(١) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 70
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 3
2 ترجمة المؤلف قدس سره 5
3 الخمس من الضروريات، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة 11(ش)
4 الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام 15
5 في الخمس فصلان 15
6 الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة الأول: غنائم دار الحرب 16
7 في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره 20
8 في أنه لا فرق بين المنقول وغيره 22
9 (يستثنى من الغنائم) 1 - صفايا الأمام 26
10 3 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها 29
11 2 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموال 29(ش)
12 4 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين 31
13 5 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين 31
14 7 - السلب 32
15 6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص 32(ش)
16 8 - الرضائخ 33
17 9 - النفل 34
18 يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الأمام عليه السلام 34
19 ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة 37
20 ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب 37
21 الثاني المعدن 40
22 تعريف المعدن 44(ش)
23 اعتبار النصاب في المعدن 46
24 عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب 50
25 حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب 50
26 حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن 54
27 حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد 54
28 إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد 55
29 حكم أداء الخمس من تراب المعدن 56
30 حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته 59
31 حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا 60
32 عدم تعلق الخمس بمثل المرمر 64
33 حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب 65
34 لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر 65
35 الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس 69
36 لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط 70
37 حكم استخراج المعدن من الموات 71
38 حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة 76
39 حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة 79
40 جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن 84
41 وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج 86
42 هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟ 88
43 في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا؟ 90
44 الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله 91
45 حكم الشك في بلوغ النصاب 94
46 الثالث: الكنز 98
47 تعريف الكنز 100
48 اعتبار النصاب في الكنز 102
49 الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة 104
50 عدم اعتبار الحول في الكنز 105
51 حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام 106
52 حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره 116
53 حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول 116
54 حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع 119
55 حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع 121
56 لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز 122
57 حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز 123
58 حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض 125
59 إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه 126
60 لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه 127
61 لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه 128
62 تصوير التداعي على الكنز 128
63 حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع 129
64 لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة 130
65 لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ 132
66 لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئ 135
67 الرابع: الغوص 135
68 لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ 138
69 حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص 139
70 الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوص 141
71 الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوص 141
72 الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح 142
73 هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا؟ 143(ش)
74 دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة 153(ش)
75 متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر 158
76 يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها 162
77 لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال 163
78 لعل الملاك قدرة الإعاشة 164
79 حكم اجرة العبادات 164
80 لا خمس في الميراث 165
81 حكم غير المحتسب من الميراث 167
82 الظاهر عدم الخمس في الصداق 167
83 حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية 169
84 حكم الهبة والصدقة 169
85 لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد 176
86 حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح 176
87 حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة 177
88 حكم رأس المال 178
89 لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة 183
90 استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح 184
91 احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا 185
92 لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا 192
93 لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب 194
94 المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة 195
95 اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك 197
96 ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة، ويحتمل غير ذلك 197
97 المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام 205
98 حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة 206
99 حكم شراء جهاز العروس 207
100 استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح 208
101 حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت 211
102 حكم التلف بعد سنة الربح 215
103 حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة 217
104 حكم الإتلاف 219
105 حكم تنزل القيمة 220
106 المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة 225
107 حكم الفسخ والإقالة وفروعهما 225
108 حكم استرداد المال ظلما 228
109 حكم الدين وأدائه 229
110 الحج في سنة الربح وفي غيرها 235
111 شراء بعض الأعيان لسفر الحج 238
112 في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، وفيه إشكال وتوضيح 240
113 حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة 242
114 لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه 244
115 حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به 248
116 حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة 249
117 بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة 252
118 حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج 256
119 لا يشترط في صدق المؤونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة 257
120 من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها 261
121 السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس 261
122 الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه 269
123 في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟ 271
124 في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها 273
125 في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة، كأن يجعلها محل السفارة 274
126 إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره، ذميا كان أو مسلما 275
127 لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس 278
128 في المراد بالذمي 282
129 السابع: الحلال المختلط بالحرام 283
130 في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام 293
131 المال المختلط على أقسام: الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه 297
132 الثاني: أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور 303
133 الثالث: أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور 315
134 في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات 322
135 الرابع: أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان 332
136 الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار 337
137 بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد 341(ش)
138 حجية الدعوى بلا معارض وعدمها 347
139 تكليف من يحتمل كون المال له 354
140 السادس: صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته 355
141 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس 361
142 حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك 363
143 لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا؟ 365
144 تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك 369
145 العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام 370
146 العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام 371
147 لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد 371
148 لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس 372
149 الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا 375
150 التصرف في المختلط بالمعاوضة 376
151 في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية 382
152 في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام 382
153 في تلف المختلط بالحرام 383
154 الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء 384
155 لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه 385
156 هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟ 390
157 في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره 393
158 إذا كان المال المختلط بيد الغاصب 394
159 لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا 395
160 لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه 396
161 لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة 401
162 لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة 403
163 لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا؟ 404
164 في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل 404
165 في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط 405
166 إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة 407
167 في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر 408
168 في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة 411
169 في ما إذا كان المختلط زكاة 411
170 في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير، أو بين بعضها مع بعض، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة 412
171 الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط 414
172 عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس 416
173 المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول 422
174 التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا 428
175 عدم الضمان في الفرض المتقدم 431
176 إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقين 431
177 الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى 432
178 كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة 433
179 مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه 438
180 وجه الاعتبار بالسنة الجعلية 442
181 نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة 447
182 هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية؟ 448
183 حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا 453
184 لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح؟ 457
185 لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة 459
186 (الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة) 461
187 الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث 473
188 الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة 476
189 المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة 482
190 ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم 492
191 حكم ادعاء النسب 494
192 المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه بنو مطلب 504
193 وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام 506
194 الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة 509
195 لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك 512
196 يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره 520
197 من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي 521
198 في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه 522
199 حكم القادر على الاحتراف 529
200 حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة 540
201 حكم المشتغل بالعلوم الدينية 544
202 ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان 548
203 عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلك 549
204 بيان المقصود من الفضل والاعواز 549
205 جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء 550
206 حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره 557
207 عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل 565
208 في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال 565
209 لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن 567
210 اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض 569
211 ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله 570
212 يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله 573
213 جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق 574
214 حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن 575
215 حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع 575
216 حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات 576
217 الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة 577
218 حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش 577
219 مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم 582
220 حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر 585
221 إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه 589
222 حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه 589
223 حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه 593
224 اعتبار الايمان في مستحق الخمس 596
225 عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة 601
226 اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك 608
227 الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق 610
228 جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور 614
229 هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا؟ 622
230 جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة 632
231 المدار في الحاجة 634
232 حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها 637
233 هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه؟ 640
234 (في الأنفال) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء 641
235 تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء 642(ش)
236 من الأنفال: الأرض التي تملك من غير قتال 643
237 حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب 648
238 حكم أقسام أرض الصلح 653
239 ومن الأنفال: الموات من الأرضين 657
240 حكم موات الأرض التي لها مالك معروف 658
241 حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول 664
242 حكم المحياة المجهول مالكها 666
243 ومن الأنفال: العامرة بالأصالة 672
244 حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها 675
245 ومن أفراد المحياة بالأصالة: الآجام 680
246 ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال 680
247 إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة 682
248 للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء 688
249 ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام 691
250 حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة 701
251 حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع 703
252 ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الأمام 704
253 ومن الأنفال: المعادن 708
254 حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء 713
255 قد عد من الأنفال: المفاوز 714
256 وقد عد من الأنفال: البحار 715
257 حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين 718
258 حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام 721
259 حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام 722
260 حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى 723
261 هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟ 726
262 حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه 730
263 الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك 730
264 حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة 733
265 مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة 735
266 مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة 738
267 (ختام فيه مسائل متفرقة) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين 755
268 الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر 764
269 الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة 766
270 الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول 766
271 الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور 767
272 الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة 768
273 عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول 772
274 الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول 772
275 عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين 773
276 لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير 773
277 فروع: في التلف والإتلاف من حيث الضمان 775
278 فروع: في التلف والإتلاف 779
279 كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين؟ 784
280 تعلق الخمس بالمالية في الأرباح 787
281 تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدن 789
282 فروع: متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين 789
283 تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام 791
284 يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة 791
285 لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل 791
286 مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج 792
287 لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام 796
288 لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 797
289 فروع: في بيع الخمس فضولة 800
290 حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه 803
291 فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا 812
292 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه 831
293 ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة 832
294 الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية 834(ش)
295 هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟ 849
296 وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة 853
297 وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين 854
298 في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن 854
299 الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل 855
300 جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا 855
301 الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى 857
302 حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها 861
303 حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية 866
304 حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية 867
305 حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة 867
306 حكم الشك في الضرر 868
307 حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة 868
308 هل يجوز الشركة مع من لا يخمس؟ 872
309 جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها 874
310 حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان 874
311 حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة 878
312 وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة 882
313 هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع 893
314 الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص 894
315 حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده 895
316 فروع: في الوكالة في الزكاة والخمس 896
317 فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي 901
318 كفاية قصد التقرب بقاء 907
319 جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك 908
320 حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة 909
321 فروع: في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس 914
322 حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك 933
323 حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف 935
324 (فروع) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا 940
325 حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص 940
326 حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله 941
327 حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال 941
328 حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء 943