____________________
المعدن له نصاب فقد سأل عن مثل ذلك في الكنز أيضا.
ومنها: أن المظنون كون صحيح البزنطي متحدا مع رواية المقنعة المتقدمة (1)، لوحدة المسؤول عليه السلام، وهي صريحة في السؤال عن المقدار، وبعد ذلك لا يكون بناء العقلاء على تعدد الرواية والحكم بصدور كلا الكلامين عن الإمام عليه السلام، واحتمال النقص مقدم عندهم على احتمال الزيادة، إلا أن يقال: إن الحجية ليست محدودة ببناء العقلاء - وإن كان ذلك حكمة لها، كما حررناه في الأصول - فمقتضى إطلاق دليل الحجية: صدور الكلامين.
ومنها: أن تقييد دليل الركاز الشامل لكل مال مدفون تحت الأرض أو تقييد الكنز بذلك موجب لإخراج غير واحد من أفراد الكنز.
ومنها: أن كلمة (مثله) صالح للقرينية على أن مورد الخمس يكون مماثلا لمورد الزكاة، ويكفي في ذلك المماثلة في المقدار، ولو كان المقصود بذلك النقدي لم يكن موقع لكلمة (مثله)، فإنه في نفس النقدين تكون الزكاة لا في مثلهما، فالظاهر عدم الاختصاص بالنقدين ووجود الخمس في كل ما صدق عليه الركاز، سواء كان مصداقا للكنز أم لا، أو شك في صدقه من حيث اعتبار قصد الذخر أو قصد الدفن أو محل الدفن أو كون الدافن إنسانا أو كون المال من الذهب والفضة أو الجواهر أو يعم ما يستخرج بالحفر من العتائق ذات القيمة.
* بلا خلاف أجده فيه على ما في الجواهر، قال:
وإن أطلق بعض القدماء، بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك: الإجماع عليه (2).
ومنها: أن المظنون كون صحيح البزنطي متحدا مع رواية المقنعة المتقدمة (1)، لوحدة المسؤول عليه السلام، وهي صريحة في السؤال عن المقدار، وبعد ذلك لا يكون بناء العقلاء على تعدد الرواية والحكم بصدور كلا الكلامين عن الإمام عليه السلام، واحتمال النقص مقدم عندهم على احتمال الزيادة، إلا أن يقال: إن الحجية ليست محدودة ببناء العقلاء - وإن كان ذلك حكمة لها، كما حررناه في الأصول - فمقتضى إطلاق دليل الحجية: صدور الكلامين.
ومنها: أن تقييد دليل الركاز الشامل لكل مال مدفون تحت الأرض أو تقييد الكنز بذلك موجب لإخراج غير واحد من أفراد الكنز.
ومنها: أن كلمة (مثله) صالح للقرينية على أن مورد الخمس يكون مماثلا لمورد الزكاة، ويكفي في ذلك المماثلة في المقدار، ولو كان المقصود بذلك النقدي لم يكن موقع لكلمة (مثله)، فإنه في نفس النقدين تكون الزكاة لا في مثلهما، فالظاهر عدم الاختصاص بالنقدين ووجود الخمس في كل ما صدق عليه الركاز، سواء كان مصداقا للكنز أم لا، أو شك في صدقه من حيث اعتبار قصد الذخر أو قصد الدفن أو محل الدفن أو كون الدافن إنسانا أو كون المال من الذهب والفضة أو الجواهر أو يعم ما يستخرج بالحفر من العتائق ذات القيمة.
* بلا خلاف أجده فيه على ما في الجواهر، قال:
وإن أطلق بعض القدماء، بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك: الإجماع عليه (2).