____________________
غير الموجود في الخارج حين الإجارة كيف يصير شخصيا! بل مورد الإجارة هو الذمة مطلقا، إلا أنه قد يكون مطلق الإخراج وقد يكون الإخراج على وجه النيابة عن المستأجر.
وما ذكرناه في المسألة جار في جميع موارد حيازة المباحات من الغوص والصيد والاحتطاب وإحياء أراضي الموات بغرس الأشجار وحفر القنوات وغير ذلك، ومقتضى القاعدة ما ذكرناه. وهو العالم بالحقائق.
* كما في الجواهر والشرائع (1)، قال صاحب الجواهر قدس سره:
بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في الشرائع إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما أنه في الخلاف الإجماع عليه، بل يمكن تحصيله في الجميع وإن مر الخلاف فيه في الغنيمة (2). انتهى ملخصا.
أقول: ويدل عليه صحيح البزنطي، قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: (بعد المؤونة) (3).
وما عن الفقيه بإسناده عن إبراهيم:
إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: (أن الخمس بعد
وما ذكرناه في المسألة جار في جميع موارد حيازة المباحات من الغوص والصيد والاحتطاب وإحياء أراضي الموات بغرس الأشجار وحفر القنوات وغير ذلك، ومقتضى القاعدة ما ذكرناه. وهو العالم بالحقائق.
* كما في الجواهر والشرائع (1)، قال صاحب الجواهر قدس سره:
بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في الشرائع إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما أنه في الخلاف الإجماع عليه، بل يمكن تحصيله في الجميع وإن مر الخلاف فيه في الغنيمة (2). انتهى ملخصا.
أقول: ويدل عليه صحيح البزنطي، قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: (بعد المؤونة) (3).
وما عن الفقيه بإسناده عن إبراهيم:
إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: (أن الخمس بعد