ثم إنه على المشهور بين الأصحاب لو استخرج المعدن مثلا وكانت قيمته أربعين دينارا مثلا فأعطى خمسه أو لم يعطه ثم ارتفعت قيمته فباعه فربح فيه كان الربح متعلقا لخمس الأرباح بشرائطه بل وإن لم يبعه. * *
____________________
فكذلك في مثل المعدن والغوص.
فمقتضى الدليل استثناء مؤونة السنة من المعدن والكنز والغوص إلا أن الأصحاب - رضوان الله عليهم - لم يذكروه، فلا بد من الاحتياط الذي هو طريق النجاة.
* وذلك لكونه خلاف المشهور بين الأصحاب حتى أنهم لم ينبهوا على خلاف في ذلك.
* * وذلك لأن إعطاء خمس المعدن لا يجزئ عن خمس الربح الذي حصل له بعد الاستخراج، فهو داخل في الأرباح وقد تقدم أن زيادة القيمة من دون البيع أيضا فائدة، ففيها الخمس بالشرط المذكور في المؤونة من كونه زائدا على مؤونة السنة.
وهو الذي تعرض له قدس سره في كشف الغطاء (1).
وأما ما في العروة من قوله:
لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته (2).
فمقتضى الدليل استثناء مؤونة السنة من المعدن والكنز والغوص إلا أن الأصحاب - رضوان الله عليهم - لم يذكروه، فلا بد من الاحتياط الذي هو طريق النجاة.
* وذلك لكونه خلاف المشهور بين الأصحاب حتى أنهم لم ينبهوا على خلاف في ذلك.
* * وذلك لأن إعطاء خمس المعدن لا يجزئ عن خمس الربح الذي حصل له بعد الاستخراج، فهو داخل في الأرباح وقد تقدم أن زيادة القيمة من دون البيع أيضا فائدة، ففيها الخمس بالشرط المذكور في المؤونة من كونه زائدا على مؤونة السنة.
وهو الذي تعرض له قدس سره في كشف الغطاء (1).
وأما ما في العروة من قوله:
لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته (2).