والأحوط كونه بإذن الحاكم والمالك أيضا، والله العالم.
مسألة: في الغارمين من الهاشميين وجوه:
الأول: جواز الصرف في أداء دينهم من الزكاة والخمس، وتمليك الخمس لهم في أداء الدين.
الثاني: عدم جواز ذلك كله. وهو ضعيف جدا.
الثالث: عدم جواز الصرف من الزكاة، وجواز الأمرين من الخمس.
الرابع: جواز إعطائهم من الخمس لأداء الدين، وعدم جواز أداء دينهم من الخمس من دون تمليكهم ومن دون رضا المديون بذلك.
____________________
بعد الخروج عن ملكه وصيرورته زكاة فلا يحل لأحد التصرف في مال غيره بغير إذنه، فالاستصحاب منقطع بعموم عدم جواز التصرف في مال الغير.
وأما الرجوع إلى الحاكم بنحو التعين فيتوقف على ولاية الحاكم على الأموال العمومية - من الخمس والزكاة - وعدم ولاية لغيره من مصاديق المستحقين، وهو خال عن الدليل.
فالوجه الثالث وهو جواز الرجوع إلى الفقير - لأنه مصداق المستحق بعد فرض كونه زكاة - مطابق للدليل. ويجوز الأداء إلى الحاكم أيضا من باب أنه يصرفه في الزكاة ويعطيه الفقراء.
* وذلك لأنه قد تشخص في خصوص ابن السبيل، وهو مردد في أول الأمر بين أن يكون من طرف المالك لأصل ابن السبيل، وتشخصه في خصوص الخاص من باب قبض ذلك الخاص، وبين أن يكون خصوص الخاص المنفي بالرجوع إلى الوطن، فيستصحب الكلي المردد بين الباقي والزائل، فلا بد من الصرف في ابن السبيل.
وأما الرجوع إلى الحاكم بنحو التعين فيتوقف على ولاية الحاكم على الأموال العمومية - من الخمس والزكاة - وعدم ولاية لغيره من مصاديق المستحقين، وهو خال عن الدليل.
فالوجه الثالث وهو جواز الرجوع إلى الفقير - لأنه مصداق المستحق بعد فرض كونه زكاة - مطابق للدليل. ويجوز الأداء إلى الحاكم أيضا من باب أنه يصرفه في الزكاة ويعطيه الفقراء.
* وذلك لأنه قد تشخص في خصوص ابن السبيل، وهو مردد في أول الأمر بين أن يكون من طرف المالك لأصل ابن السبيل، وتشخصه في خصوص الخاص من باب قبض ذلك الخاص، وبين أن يكون خصوص الخاص المنفي بالرجوع إلى الوطن، فيستصحب الكلي المردد بين الباقي والزائل، فلا بد من الصرف في ابن السبيل.