____________________
بل لعل الظاهر عدمه * *.
* فلو كان رأس مال شخص مائة عدل من الأرز وكان يعادل في أول عامه مائتي من من الحنطة وثلاثمائة من من الشعير وعشرين منا من السمن، وكان بينه وبين نوع الأشياء المورد للاحتياج نسبة خاصة، وكان بعد مضي الحول كذلك أيضا، وكان رأس ماله المذكور موجودا وكانت نسبته مع سائر الأمتعة كنسبته معها في أول الحول، ولكن كانت قيمته في أول الحول مثلا عشرة آلاف وبعد مضي الحول صارت عشرين ألفا، وكان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى نوع الأجناس التي تكون موردا للابتلاء، ففي لزوم الخمس عليه فيلزم عليه إعطاء ألفين خمسا إشكال، بل لعل الظاهر عدمه، من جهة عدم صدق الغنيمة، فإن مثل النقود والاسكناس لا يلاحظ إلا للوصول إلى ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس والمسكن وأمثال ذلك، وبملاحظة ما هو الأصل في ما يحتاج إليه لم يحصل الغنيمة، ولو فرض أن العرف الساذج يطلق على ذلك الغنيمة فهو من باب عدم التوجه والالتفات إلى علة الارتفاع، وبعد الالتفات لا يطلق عليه ذلك، والحكم البدوي المبني على عدم الاطلاع ليس ملاكا للأحكام الشرعية، كيف؟ فلو حكم على مائع بأنه ليس بخمر من باب فاقديته للونه ورائحته وكان سلب الخمرية منه بالآلات المتداولة في ذاك العصر، وكان خمرا ومسكرا في الواقع بحيث يحكم بخمريته بعد الشرب، لا يمكن الحكم بعدم حرمة ذلك الشئ.
* * لما عرفت من عدم صدق الغنيمة، مع أن الشك كاف في ذلك.
* فلو كان رأس مال شخص مائة عدل من الأرز وكان يعادل في أول عامه مائتي من من الحنطة وثلاثمائة من من الشعير وعشرين منا من السمن، وكان بينه وبين نوع الأشياء المورد للاحتياج نسبة خاصة، وكان بعد مضي الحول كذلك أيضا، وكان رأس ماله المذكور موجودا وكانت نسبته مع سائر الأمتعة كنسبته معها في أول الحول، ولكن كانت قيمته في أول الحول مثلا عشرة آلاف وبعد مضي الحول صارت عشرين ألفا، وكان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى نوع الأجناس التي تكون موردا للابتلاء، ففي لزوم الخمس عليه فيلزم عليه إعطاء ألفين خمسا إشكال، بل لعل الظاهر عدمه، من جهة عدم صدق الغنيمة، فإن مثل النقود والاسكناس لا يلاحظ إلا للوصول إلى ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس والمسكن وأمثال ذلك، وبملاحظة ما هو الأصل في ما يحتاج إليه لم يحصل الغنيمة، ولو فرض أن العرف الساذج يطلق على ذلك الغنيمة فهو من باب عدم التوجه والالتفات إلى علة الارتفاع، وبعد الالتفات لا يطلق عليه ذلك، والحكم البدوي المبني على عدم الاطلاع ليس ملاكا للأحكام الشرعية، كيف؟ فلو حكم على مائع بأنه ليس بخمر من باب فاقديته للونه ورائحته وكان سلب الخمرية منه بالآلات المتداولة في ذاك العصر، وكان خمرا ومسكرا في الواقع بحيث يحكم بخمريته بعد الشرب، لا يمكن الحكم بعدم حرمة ذلك الشئ.
* * لما عرفت من عدم صدق الغنيمة، مع أن الشك كاف في ذلك.