____________________
الصورتين إذا ربح بعد استخراج المعدن وإعطاء خمسه، وعدم كونه متعلق الخمس من حيث الربح إذا لم يستربح فيه ولم يكن له فائدة إلا من حيث الاستخراج من المعدن، لا من حيث ارتفاع القيمة السوقية أو الانتقال من بلد إلى بلد للانتفاع بربحه الزائد.
* أما الأول فلأن استثناء المؤونة إنما يكون مما يصرف عرفا فيها، وأما ما لا يصرف فيها بحسب المتعارف - ولو لم يكن دليل على وجوب الخمس فيه - فالدليل منصرف عنه قطعا، ومن المعلوم أن المال المختلط بالحرام لا يجوز أن يتصرف فيه مع قطع النظر عن الخمس ويصرف في المؤونة، حتى يكون مقتضى الدليل استثناء المؤونة، مع أن جواز التصرف يتوقف على إعطاء الخمس فلو كان الخمس متوقفا على استثناء المؤونة وإخراجها منه لزم الدور، مع أنه يجب أداء خمس المال المختلط بالحرام فورا بمحض تحقق الموضوع، للزوم رد الأموال إلى أهلها وحرمة التصرف في المال من دون إعطاء الخمس، فلا أمد بعد تحقق الموضوع حتى يستثنى منه مؤونة الشخص في ذلك الأمد.
ومن بعض ما ذكرناه يظهر الكلام في الثاني أيضا، فإنه ليس اشتراء الأرض بالربح للصرف في المؤونة، لعدم فرض الربح وعدم تعلق الخمس بخصوص الربح، بل بجميع الأرض، مضافا إلى أن الظاهر من الدليل أنه بصدد بيان ما يؤخذ من المسلمين لا ما يؤخذ من خصوص الكفار.
وأما الثالث فلأن من المعلوم من السيرة ومن خبر حماد الطويل (قوله:
* أما الأول فلأن استثناء المؤونة إنما يكون مما يصرف عرفا فيها، وأما ما لا يصرف فيها بحسب المتعارف - ولو لم يكن دليل على وجوب الخمس فيه - فالدليل منصرف عنه قطعا، ومن المعلوم أن المال المختلط بالحرام لا يجوز أن يتصرف فيه مع قطع النظر عن الخمس ويصرف في المؤونة، حتى يكون مقتضى الدليل استثناء المؤونة، مع أن جواز التصرف يتوقف على إعطاء الخمس فلو كان الخمس متوقفا على استثناء المؤونة وإخراجها منه لزم الدور، مع أنه يجب أداء خمس المال المختلط بالحرام فورا بمحض تحقق الموضوع، للزوم رد الأموال إلى أهلها وحرمة التصرف في المال من دون إعطاء الخمس، فلا أمد بعد تحقق الموضوع حتى يستثنى منه مؤونة الشخص في ذلك الأمد.
ومن بعض ما ذكرناه يظهر الكلام في الثاني أيضا، فإنه ليس اشتراء الأرض بالربح للصرف في المؤونة، لعدم فرض الربح وعدم تعلق الخمس بخصوص الربح، بل بجميع الأرض، مضافا إلى أن الظاهر من الدليل أنه بصدد بيان ما يؤخذ من المسلمين لا ما يؤخذ من خصوص الكفار.
وأما الثالث فلأن من المعلوم من السيرة ومن خبر حماد الطويل (قوله: