____________________
وصنائعهم) (ضياعهم) قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (1).
وربما يدل عليه ما تقدم (2).
* من حيث التصريح بإخراج مؤونة الربح في مثل المعدن والكنز والغوص، والاختلاف في إخراجها منه في غنيمة دار الحرب، والسكوت عن إخراج مؤونة الرجل وعياله، والتصريح بإخراج مؤونة الربح والشخص في أرباح المكاسب، الظاهر في أن عدم إخراج مؤونة الشخص من مثل المعدن كان مسلما عندهم ومفروغا عنه.
ولعل الوجه في اختصاص ذلك بأرباح المكاسب - حتى جعلوا الموضوع في بحث الأرباح ما يفضل عن مؤونة سنته - أمور نذكرها إن شاء الله تعالى:
الأول: أخبار العدد المشتمل على الغنائم أيضا، كخبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول:
(الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة) (3).
وخبر ابن أبي عمير:
(الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة) ونسي ابن أبي عمير الخامسة (4).
وربما يدل عليه ما تقدم (2).
* من حيث التصريح بإخراج مؤونة الربح في مثل المعدن والكنز والغوص، والاختلاف في إخراجها منه في غنيمة دار الحرب، والسكوت عن إخراج مؤونة الرجل وعياله، والتصريح بإخراج مؤونة الربح والشخص في أرباح المكاسب، الظاهر في أن عدم إخراج مؤونة الشخص من مثل المعدن كان مسلما عندهم ومفروغا عنه.
ولعل الوجه في اختصاص ذلك بأرباح المكاسب - حتى جعلوا الموضوع في بحث الأرباح ما يفضل عن مؤونة سنته - أمور نذكرها إن شاء الله تعالى:
الأول: أخبار العدد المشتمل على الغنائم أيضا، كخبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول:
(الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة) (3).
وخبر ابن أبي عمير:
(الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة) ونسي ابن أبي عمير الخامسة (4).