الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩١٧

____________________
دليل عليها سوى الإطلاق المذكور (2).
أقول: يشير بذلك إلى ما رواه في الوسائل عن إسحاق بن يعقوب، وفيه:
(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (3).
وتقريب الاستدلال أن يقال: إنه ليس المقصود هو التمسك بقوله (وأما الحوادث الواقعة) حتى يقال: إن اللام للعهد والأسئلة غير معلومة، كما يقال نظير ذلك في قوله عليه السلام: (وأما ما سألت من أمر الخمس)، أو يقال: إن الظهور في العموم غير مفيد، لأن العمدة هو التعليل، بل المقصود هو التمسك بعموم التعليل وأنهم عليهم السلام كما يكونون حججا على العباد من جانب الله تعالى يكون الفقيه أيضا حجة على الناس من جانبهم.
لكن فيه: أن الحجية ليست إلا أن كل ما يحكم بعنوان أنه من الإمام عليه السلام - لوجوب الإطاعة من قبله تعالى - يجب اتباعه وهو حجة على الناس، مضافا إلى أنه على فرض دلالته على وجوب اتباعه في ما يحكم به أيضا فلا يدل على جواز أمر الفقيه في غير ما يكون حكما له تعالى بالعنوان الأولي أو بعنوان أمر الإمام، فمن أين؟! يثبت للفقيه أنه يجوز له المطالبة والأمر بحمل الزكاة إليه حتى يأمر بذلك ويجب اتباعه.
والأولى التمسك لذلك بمجموع أمرين:
الأول: ثبوت الولاية للنبي والإمام عليهم السلام، لقوله تعالى:

(١) سورة الأحزاب: ٦.
(٢) سورة الأحزاب: ٣٦.
(3) الوسائل: ج 18 ص 98 ح 1 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
(٩١٧)
مفاتيح البحث: سورة الأحزاب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 912 913 914 915 916 917 919 920 921 922 923 ... » »»
الفهرست