____________________
ومخالف للنص والفتوى.
وأما تبرع الأجنبي مطلقا في الدين فيمكن أن يتمسك له بأمور:
منها: أن التبرع عن الدين أمر عقلائي، وقصد القربة في الزكاة لا دليل على وجوبه بالنسبة إلى المالك، كما تقدم مرارا.
ومنها: دلالة بعض الروايات على ذلك، المشتمل على ضمان أداء الدين عن الحي والميت (1).
ومنها: إلقاء الخصوصية عن خبر منصور، إذ لا خصوصية له، وحسن ملاحظة المقرض لا يقتضي جواز التبرع، فإنها تحصل بالمراجعة إليه وأخذ الوكالة عنه بتمليكه مالا وإعطائه من قبله.
ومنها: دلالة بعض الروايات الواردة في أحكام العشرة من أن حق المؤمن على المؤمن أمور: منها قضاء دينه (2). فلا إشكال في التبرع إذا كان دينا.
بحسب القاعدة، فإن الحق لا يعدوهم، والمفروض رضاية الكل بذلك، وذلك إما بالاشتراء من المستحق له وصحة ذلك - خلافا للشيخ الأنصاري قدس سره - وإما بالاشتراء منه والإعراض، وكونه في يده بمنزلة الحيازة، وإما بأداء القيمة بشرط إعراض المستحق، وتملكه بالحيازة القهرية الحاصلة أو بالسبب السابق، فيكون تعلق الزكاة بمنزلة البيع من الغير والإعراض بمنزلة الفسخ.
ويمكن الاستدلال لذلك بأمور:..
وأما تبرع الأجنبي مطلقا في الدين فيمكن أن يتمسك له بأمور:
منها: أن التبرع عن الدين أمر عقلائي، وقصد القربة في الزكاة لا دليل على وجوبه بالنسبة إلى المالك، كما تقدم مرارا.
ومنها: دلالة بعض الروايات على ذلك، المشتمل على ضمان أداء الدين عن الحي والميت (1).
ومنها: إلقاء الخصوصية عن خبر منصور، إذ لا خصوصية له، وحسن ملاحظة المقرض لا يقتضي جواز التبرع، فإنها تحصل بالمراجعة إليه وأخذ الوكالة عنه بتمليكه مالا وإعطائه من قبله.
ومنها: دلالة بعض الروايات الواردة في أحكام العشرة من أن حق المؤمن على المؤمن أمور: منها قضاء دينه (2). فلا إشكال في التبرع إذا كان دينا.
بحسب القاعدة، فإن الحق لا يعدوهم، والمفروض رضاية الكل بذلك، وذلك إما بالاشتراء من المستحق له وصحة ذلك - خلافا للشيخ الأنصاري قدس سره - وإما بالاشتراء منه والإعراض، وكونه في يده بمنزلة الحيازة، وإما بأداء القيمة بشرط إعراض المستحق، وتملكه بالحيازة القهرية الحاصلة أو بالسبب السابق، فيكون تعلق الزكاة بمنزلة البيع من الغير والإعراض بمنزلة الفسخ.
ويمكن الاستدلال لذلك بأمور:..