____________________
ادعى، واليمين على من أنكر) (1).
لا إشكال فيه من حيث السند، لكن في دلالته على حجية اليد نظر من جهة أن مقتضاه حجية اليد المقرونة بالحلف في مقام الدعوى، ولا دليل على الملازمة بينها وبين حجيتها في غير مقام الدعوى من دون الحلف، إلا أن يقال: إنه يدل على حجية اليد وأنه ليس على صاحبها إلا اليمين في مقام الدعوى.
ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بما تكرر نقله عنه صلى الله عليه وآله من أن (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) (2) أو (على من ادعي عليه) (3)، فإن من أنكر هو الذي إذا ترك ترك عرفا فلا بد أن يكون هو من يكون المال في يده، فيقال: إن المستفاد من الدليل أنه ليس عليه شئ في ترتيب آثار الملكية على ما في يده إلا اليمين في مقام الدعوى.
لكن قد عرفت عدم وضوح هذه الدلالة وأنه لا يدل على أكثر من حجية اليد مع الحلف في مقام الدعوى، ويدل على حجيتها في غير مقام الدعوى بالأولوية إذا ادعى نفسه أنه له، وهو في غير مسألتنا المبحوث عنها الذي هو مات ولعله على فرض حياته لا يدعي ذلك أصلا.
مضافا إلى ما في خصوص الحديث الشريف من الإيراد على إطلاقه أولا بأنه ليس في مقام بيان حجية اليد بل هي مفروضة بين الطرفين، بل في مقام مطالبة الفرق بين الصورتين، ولا ريب في أنه مفحم جدا في قضاوة الإسلام وجميع التشكيلات القضائية العالمية، مضافا إلى أن فاطمة عليها السلام لا تكذب فهو قطعي وعلي عليه السلام لا يكذب وهو قطعي بين المسلمين، والحسن والحسين عليهما السلام لا يكذبان
لا إشكال فيه من حيث السند، لكن في دلالته على حجية اليد نظر من جهة أن مقتضاه حجية اليد المقرونة بالحلف في مقام الدعوى، ولا دليل على الملازمة بينها وبين حجيتها في غير مقام الدعوى من دون الحلف، إلا أن يقال: إنه يدل على حجية اليد وأنه ليس على صاحبها إلا اليمين في مقام الدعوى.
ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بما تكرر نقله عنه صلى الله عليه وآله من أن (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) (2) أو (على من ادعي عليه) (3)، فإن من أنكر هو الذي إذا ترك ترك عرفا فلا بد أن يكون هو من يكون المال في يده، فيقال: إن المستفاد من الدليل أنه ليس عليه شئ في ترتيب آثار الملكية على ما في يده إلا اليمين في مقام الدعوى.
لكن قد عرفت عدم وضوح هذه الدلالة وأنه لا يدل على أكثر من حجية اليد مع الحلف في مقام الدعوى، ويدل على حجيتها في غير مقام الدعوى بالأولوية إذا ادعى نفسه أنه له، وهو في غير مسألتنا المبحوث عنها الذي هو مات ولعله على فرض حياته لا يدعي ذلك أصلا.
مضافا إلى ما في خصوص الحديث الشريف من الإيراد على إطلاقه أولا بأنه ليس في مقام بيان حجية اليد بل هي مفروضة بين الطرفين، بل في مقام مطالبة الفرق بين الصورتين، ولا ريب في أنه مفحم جدا في قضاوة الإسلام وجميع التشكيلات القضائية العالمية، مضافا إلى أن فاطمة عليها السلام لا تكذب فهو قطعي وعلي عليه السلام لا يكذب وهو قطعي بين المسلمين، والحسن والحسين عليهما السلام لا يكذبان