____________________
الثاني: أن من المحتمل أن يكون أصل الخبر واحدا نقل بالمعنى، لاتحاد الراوي والمروي عنه، فالجميع عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام.
الثالث: أنه لو فرض الاشتراء بالذمة والإعطاء من الخمس فالظاهر أنه لا يحل له أيضا، لأنه لم يقبض الثمن واقعا فليس له حق قبض المثمن، فقبض المبيع من دون إقباض الثمن تصرف في حق الغير عدوانا فلا يحل له.
وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره أنه:
صرح بعض بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر عن التسليم، وقد ذكر في وجهه أن العقد مبني على التقابض (1).
أقول: فهو بمنزلة الشرط الضمني بل هو أصل المقصود المقوم للمعاملة، لأن المقصود بالمعاملة التقابض.
ثم قال:
إن مقتضى ما ذكر عدم صحة قبض الممتنع بدون رضا صاحبه (2).
إن قلت: في المقام قد رضي بالقبض.
قلت: إن الرضا متقيد بتخيل القبض، فالتقابض بمنزلة المعاملة بعد المعاملة الأولى، فافهم وتأمل.
ومما يؤيد ما ذكرناه خبر العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام:
(لا يعذر عبد اشترى من الخمس شئ أن يقول:
يا رب اشتريته بمالي) (3).
الثالث: أنه لو فرض الاشتراء بالذمة والإعطاء من الخمس فالظاهر أنه لا يحل له أيضا، لأنه لم يقبض الثمن واقعا فليس له حق قبض المثمن، فقبض المبيع من دون إقباض الثمن تصرف في حق الغير عدوانا فلا يحل له.
وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره أنه:
صرح بعض بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر عن التسليم، وقد ذكر في وجهه أن العقد مبني على التقابض (1).
أقول: فهو بمنزلة الشرط الضمني بل هو أصل المقصود المقوم للمعاملة، لأن المقصود بالمعاملة التقابض.
ثم قال:
إن مقتضى ما ذكر عدم صحة قبض الممتنع بدون رضا صاحبه (2).
إن قلت: في المقام قد رضي بالقبض.
قلت: إن الرضا متقيد بتخيل القبض، فالتقابض بمنزلة المعاملة بعد المعاملة الأولى، فافهم وتأمل.
ومما يؤيد ما ذكرناه خبر العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام:
(لا يعذر عبد اشترى من الخمس شئ أن يقول:
يا رب اشتريته بمالي) (3).