____________________
التشبث بأمور راجعة إلى ما عملوه في عصر كونهم كفارا، وبذلك كانوا يجوزون ذلك في نظر المسلمين المتعصبين غير المتعمقين، مضافا إلى أنه لو كان المقصود ترتيب الأثر على أيادي الناس كلا لكن ليس المقصود بيان الحجية، فإن حجيتها محرزة عند المسلمين بما هم مسلمون وبما هم عقلاء، وإنما المقصود بحسب الظاهر التعريض لسلاطين الجور من مصادرة أموال الناس والظلم عليهم من دون مجوز شرعي.
ويستدل عليها أيضا بخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال له رجل: إذا رأيت شئ في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: (نعم) قال: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله: (أفيحل الشراء منه؟) قال: نعم. فقال أبو عبد الله: (فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
(لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1).
ويمكن الحكم باعتبار السند لقرائن ربما توجب الاطمينان بالصدور - مضافا إلى متانة متنه من حيث الاستدلال القوي على من كان يجتنب من الشهادة، والتعليل القوي بأنه لولاه لم يقم للمسلمين سوق -:
منها: كون سليمان بن داود من مشيخة الفقيه.
ومنها: نقل محمد بن الحسن بن الوليد كتابه، وهو الذي استثنى من رجال
ويستدل عليها أيضا بخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال له رجل: إذا رأيت شئ في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: (نعم) قال: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله: (أفيحل الشراء منه؟) قال: نعم. فقال أبو عبد الله: (فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
(لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1).
ويمكن الحكم باعتبار السند لقرائن ربما توجب الاطمينان بالصدور - مضافا إلى متانة متنه من حيث الاستدلال القوي على من كان يجتنب من الشهادة، والتعليل القوي بأنه لولاه لم يقم للمسلمين سوق -:
منها: كون سليمان بن داود من مشيخة الفقيه.
ومنها: نقل محمد بن الحسن بن الوليد كتابه، وهو الذي استثنى من رجال