الثالث: أنه لو باع الخمس من غير من يحل له فأجاز ولي الخمس ينتقل ذلك إلى بدله.
وأما الأداء من مال آخر فهل يوجب صحة المعاملة أم لا؟ فيه وجوه * *.
والأحوط المصالحة بالنسبة إلى الخمس بأن يكون له بعد الأداء وأن يكون بدله بعد ذلك * * *.
الرابع: أنه تارة يكون القبض فضوليا بأن أجازه ولي الخمس في البيع ولم يجزه في القبض، فالظاهر أن المال الخارجي بعد البيع لا ولاية للبائع عليه، فليس من أفراد الفضولي حتى يكون قبضه فضوليا.
____________________
* لأنه إن كان مقتضى التحليل هو الإمضاء فحق صاحب الخمس بدل المعاملة، وإن لم يكن إمضاء في البين وقد أتلف الخمس فمقتضى القاعدة هو الرجوع إلى بدله الواقعي من المثل أو القيمة.
* * منها الصحة ووجوب الأداء، لأن ذلك مقتضى وجوب الوفاء بالعقد، لكنه مخالف لأخبار عدم صحة بيع ما عنده (1). ومنها الصحة لو أدى الخمس من دون الإجازة. ومنها الصحة مع الإجازة. ومنها البطلان حتى مع الأداء والتملك والإجازة، وهو بعيد جدا. ومقتضى معتبر يحيى بن الحجاج (2): منع إيجاب البيع بحيث يكون واجبا عليه، فلا يشمل صورة التملك بالاختيار بالأداء في المقام ثم الإجازة.
* * * حتى لا يكون مشمولا للأخبار المتقدمة ولو مع فرض الإطلاق لصورة الإجازة، لأن كل ذلك راجع إلى البيع لا المصالحة.
* * منها الصحة ووجوب الأداء، لأن ذلك مقتضى وجوب الوفاء بالعقد، لكنه مخالف لأخبار عدم صحة بيع ما عنده (1). ومنها الصحة لو أدى الخمس من دون الإجازة. ومنها الصحة مع الإجازة. ومنها البطلان حتى مع الأداء والتملك والإجازة، وهو بعيد جدا. ومقتضى معتبر يحيى بن الحجاج (2): منع إيجاب البيع بحيث يكون واجبا عليه، فلا يشمل صورة التملك بالاختيار بالأداء في المقام ثم الإجازة.
* * * حتى لا يكون مشمولا للأخبار المتقدمة ولو مع فرض الإطلاق لصورة الإجازة، لأن كل ذلك راجع إلى البيع لا المصالحة.