نعم، لو كان إمضاء المعاملة الفضولية من مستحق الخمس بعنوان التملك لشخصه - لا بعنوان كون البدل للمصرف الكلي القابل للانطباق على المستحقين - لا يشمله الدليل فلا بد من أدائه * *.
____________________
أو ما كان أمره بيده بحسب الجعل الأولي لا بحسب الولاية العامة.
* بأن أتلف الغنيمة الأولية على مسلك أو أتلف جميع ماله إلا مؤونته على ما سلكناه فالخمس تعلق بذمته ثم حصل مالا جديدا فمات. والدليل عليه ما تقدم في التعليق المتقدم.
* * لأنه حينئذ ليس حقا للإمام ولا بيده واختياره بحسب الولاية الأولية، بل ملك شخص خاص فلا يشمله ما تقدم من الدليل، كما لا يخفى.
فقد تحصل أن مقتضى الدليل عدم الخمس في الإرث، لكن في تقرير الفقيه الطباطبائي البروجردي حمل مثل رواية أبي خديجة على غير الخمس من أموال الإمام من السبايا (1).
وهو منه غريب في خبر أبي خديجة، فإن في ما ذكره نظرا من وجوه:
الأول: أنه ذكر الخادم الذي يشتريها، ولا يمكن حمل الميراث والتجارة والشئ الذي يعطاه على السبايا، فإنه مما يقطع بخلافه.
الثاني: أنه قد تقدم منا أن السبايا فيها الخمس أيضا وأنها من الأموال المتعلق بها الخمس.
الثالث: أن الخمس هو الحق الواضح والفرد الشاخص منه للإمام، وإخراج ذلك من الإطلاق إخراج للفرد الكثير، فإنه لا يبقى له إلا الأوقاف والسبايا مع قطع
* بأن أتلف الغنيمة الأولية على مسلك أو أتلف جميع ماله إلا مؤونته على ما سلكناه فالخمس تعلق بذمته ثم حصل مالا جديدا فمات. والدليل عليه ما تقدم في التعليق المتقدم.
* * لأنه حينئذ ليس حقا للإمام ولا بيده واختياره بحسب الولاية الأولية، بل ملك شخص خاص فلا يشمله ما تقدم من الدليل، كما لا يخفى.
فقد تحصل أن مقتضى الدليل عدم الخمس في الإرث، لكن في تقرير الفقيه الطباطبائي البروجردي حمل مثل رواية أبي خديجة على غير الخمس من أموال الإمام من السبايا (1).
وهو منه غريب في خبر أبي خديجة، فإن في ما ذكره نظرا من وجوه:
الأول: أنه ذكر الخادم الذي يشتريها، ولا يمكن حمل الميراث والتجارة والشئ الذي يعطاه على السبايا، فإنه مما يقطع بخلافه.
الثاني: أنه قد تقدم منا أن السبايا فيها الخمس أيضا وأنها من الأموال المتعلق بها الخمس.
الثالث: أن الخمس هو الحق الواضح والفرد الشاخص منه للإمام، وإخراج ذلك من الإطلاق إخراج للفرد الكثير، فإنه لا يبقى له إلا الأوقاف والسبايا مع قطع