____________________
من الجواهر، فإن في الشرائع والجواهر:
لو شهدت بينة المدعي بأن صاحب اليد غصبه أو استأجره حكم بها بلا خلاف ولا إشكال (2).
ولو كان في البين إطلاق لم يجز رده بما ذكره بعض المتأخرين من الأصحاب من أن مقتضى الاستصحاب كون اليد عادية مثلا.
فإن فيه أولا: أن الاستصحاب الموجب للحكم بكون اليد عادية يجري في جميع موارد اليد أو أكثرها، فإنه كان سابقا ملكا للغير ولم يكن صاحب اليد مأذونا في التصرف فيستصحب ذلك بضم الوجدان وهو وقوع اليد على المال، فوقوع اليد على المال ثابت بالوجدان وكون المال ملكا للغير من دون الإذن ثابت بالأصل، وليست حقيقة اليد العادية إلا ذلك.
وثانيا: أن مقتضى الاستصحاب عدم جعل الشك بماله من الحكم ناقضا لليقين، والحجية على الملكية ليست من آثار الشك بل من آثار نفس اليد والاستيلاء، وعدم العلم شرط في ذلك كما في الجفاف بالنسبة إلى الإحراق المستند إلى النار لا إلى الجفاف، فإن ما منه الوجود هو المقتضي، والشرط دخيل في قابلية القابل أو فاعلية الفاعل، فنقول: إن الظاهر من الاستصحاب عدم جعل الشك بما له من الحكم - لا بما هو شرط في الحكم - ناقضا، وإنه ليس في البين حكم للشك قابل للنقض فيرفع حتى لا يصير ناقضا، فإن حكم الشك هو الشرطية وإن رفعت لا يرفع التأثير بل يصير التأثير في الحجية الرافعة لمقتضى الاستصحاب مطلقا غير مقيد بالشك، مع أنه لا يمكن رفعها، لأن مقتضاه التأثير
لو شهدت بينة المدعي بأن صاحب اليد غصبه أو استأجره حكم بها بلا خلاف ولا إشكال (2).
ولو كان في البين إطلاق لم يجز رده بما ذكره بعض المتأخرين من الأصحاب من أن مقتضى الاستصحاب كون اليد عادية مثلا.
فإن فيه أولا: أن الاستصحاب الموجب للحكم بكون اليد عادية يجري في جميع موارد اليد أو أكثرها، فإنه كان سابقا ملكا للغير ولم يكن صاحب اليد مأذونا في التصرف فيستصحب ذلك بضم الوجدان وهو وقوع اليد على المال، فوقوع اليد على المال ثابت بالوجدان وكون المال ملكا للغير من دون الإذن ثابت بالأصل، وليست حقيقة اليد العادية إلا ذلك.
وثانيا: أن مقتضى الاستصحاب عدم جعل الشك بماله من الحكم ناقضا لليقين، والحجية على الملكية ليست من آثار الشك بل من آثار نفس اليد والاستيلاء، وعدم العلم شرط في ذلك كما في الجفاف بالنسبة إلى الإحراق المستند إلى النار لا إلى الجفاف، فإن ما منه الوجود هو المقتضي، والشرط دخيل في قابلية القابل أو فاعلية الفاعل، فنقول: إن الظاهر من الاستصحاب عدم جعل الشك بما له من الحكم - لا بما هو شرط في الحكم - ناقضا، وإنه ليس في البين حكم للشك قابل للنقض فيرفع حتى لا يصير ناقضا، فإن حكم الشك هو الشرطية وإن رفعت لا يرفع التأثير بل يصير التأثير في الحجية الرافعة لمقتضى الاستصحاب مطلقا غير مقيد بالشك، مع أنه لا يمكن رفعها، لأن مقتضاه التأثير