____________________
اغتنم أولا غنيمة تضاف إليه إلى آخر السنة ولو من باب التوارث الذي هو من آثار اغتنامه.
الرابعة: أنه لا إشكال في استثناء ما استدانه الميت لمؤونة سنته التي مات فيها وصرفه.
وذلك لما تقدم سابقا من أن المؤونة الخارجية مستثناة من الخمس، سواء أخرجت من عين الغنيمة أو من مال آخر له أو استدان لذلك، فالاستثناء وقع قبل الموت، وهذا مما لا خفاء فيه عندي.
الخامسة: أنه في مصباح الهدى أن التجهيز الواجب للميت يعد من مؤونته (1).
أقول: وعلى هذا يكون أداء ديونه التي عليها من باب إتلاف الأموال أو الكفارات أو الحج أو الوصية كل ذلك يعد من مؤونة الميت أي التي لا بد أن تصرف من مال الميت، ولا يخلو عن وجه، لإطلاق (الخمس بعد المؤونة)، لكنه يحتمل الانصراف إلى مؤونته في حال الحياة، فالأحوط ما ذكرناه في المتن.
السادسة: مقتضى ما في العروة - من أن الحول إرفاق بالمالك من باب احتمال تجدد المؤونة (2) - هو فورية الأداء.
لكنه مردود بأن مقتضى المكاتبة:
(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1).
الرابعة: أنه لا إشكال في استثناء ما استدانه الميت لمؤونة سنته التي مات فيها وصرفه.
وذلك لما تقدم سابقا من أن المؤونة الخارجية مستثناة من الخمس، سواء أخرجت من عين الغنيمة أو من مال آخر له أو استدان لذلك، فالاستثناء وقع قبل الموت، وهذا مما لا خفاء فيه عندي.
الخامسة: أنه في مصباح الهدى أن التجهيز الواجب للميت يعد من مؤونته (1).
أقول: وعلى هذا يكون أداء ديونه التي عليها من باب إتلاف الأموال أو الكفارات أو الحج أو الوصية كل ذلك يعد من مؤونة الميت أي التي لا بد أن تصرف من مال الميت، ولا يخلو عن وجه، لإطلاق (الخمس بعد المؤونة)، لكنه يحتمل الانصراف إلى مؤونته في حال الحياة، فالأحوط ما ذكرناه في المتن.
السادسة: مقتضى ما في العروة - من أن الحول إرفاق بالمالك من باب احتمال تجدد المؤونة (2) - هو فورية الأداء.
لكنه مردود بأن مقتضى المكاتبة:
(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1).