____________________
فإن الظاهر من الذيل أن المنكر هو الاشتراء بمال الغير بدعوى أنه ماله، فلو كان الاشتراء بماله وكان المشترى هو الخمس كان دعواه صحيحة ولا يصحح المعاملة.
هذا، مع إمكان أن يقال: إن أخبار التحليل حاكمة على عدم الجواز من حيث الخمس، لا سيما في عصر أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام الذي من الظاهر أنهما لا يأخذان الخمس من صاحب الغنيمة أيضا، فالمقصود هو الاعتراض على العامة، فيمكن أن يكون شراء العامة من أنفسهم حراما، فإن التحليل ثبت للشيعة.
ثم إنه يمكن أن يكون اشتراء الخمس حراما ولكن لم يكن في الإرث خمس، لخصوص خبر أبي خديجة المتقدم (1).
* أما بناء على المعروف من تعلق الخمس بالغنيمة الأولية فالتبديل الصحيح إنما هو بالتجارة في أثناء السنة أو بالتجارة بعد السنة بإذن ولي الخمس، وأما بناء على ما قدمناه من تعلقه بالغنيمة من دون خصوصية لمال خاص فيفرض في السنة إذا فرض إتلاف تمام الغنيمة وصرفها في غير المؤونة ولم يبق سوى الخمس، وكذا يفرض بعد السنة إذا فرض الصرف ولو في المؤونة ولم يبق سوى الخمس فبدله فأجاز ولي الخمس، فلا وقع لما في المستمسك من عدم الفرض لبطلان المعاملة (2)، كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى إمكان الفرض.
وأما وجه الحكم بعدم الفرق فلأنه ليس في ما ذكرناه من دليل التحليل عموما وخصوصا عنوان الخمس، بل الظاهر منه هو مطلق ما كان من حقوق الإمام عليه السلام
هذا، مع إمكان أن يقال: إن أخبار التحليل حاكمة على عدم الجواز من حيث الخمس، لا سيما في عصر أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام الذي من الظاهر أنهما لا يأخذان الخمس من صاحب الغنيمة أيضا، فالمقصود هو الاعتراض على العامة، فيمكن أن يكون شراء العامة من أنفسهم حراما، فإن التحليل ثبت للشيعة.
ثم إنه يمكن أن يكون اشتراء الخمس حراما ولكن لم يكن في الإرث خمس، لخصوص خبر أبي خديجة المتقدم (1).
* أما بناء على المعروف من تعلق الخمس بالغنيمة الأولية فالتبديل الصحيح إنما هو بالتجارة في أثناء السنة أو بالتجارة بعد السنة بإذن ولي الخمس، وأما بناء على ما قدمناه من تعلقه بالغنيمة من دون خصوصية لمال خاص فيفرض في السنة إذا فرض إتلاف تمام الغنيمة وصرفها في غير المؤونة ولم يبق سوى الخمس، وكذا يفرض بعد السنة إذا فرض الصرف ولو في المؤونة ولم يبق سوى الخمس فبدله فأجاز ولي الخمس، فلا وقع لما في المستمسك من عدم الفرض لبطلان المعاملة (2)، كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى إمكان الفرض.
وأما وجه الحكم بعدم الفرق فلأنه ليس في ما ذكرناه من دليل التحليل عموما وخصوصا عنوان الخمس، بل الظاهر منه هو مطلق ما كان من حقوق الإمام عليه السلام