____________________
وذلك أيضا قطعي، وأم أيمن لا تكذب فإنها من نساء أهل الجنة، مضافا إلى الإرث على تقدير عدم الملكية.
وثانيا بأن في كلامه عليه السلام: (إن كان في يد المسلمين شئ يملكونه)، والظاهر منه عدم حجية صرف اليد، بل مع كون المال مما يترتب عليه آثار الملكية بأن يجعله مورد الإجارة ويصرف منافعه في نفسه ويهب منافعه لغيره ويعرضه للبيع، أو لا يدل على حجية غيرها، فالمقصود إقامة الحجة القوية بأن اليد المقرونة بالتصرف المالكي حجة واضحة وهي أوضح من غيرها.
وثالثا بأن قوله عليه آلاف الصلاة والسلام في آخر الحديث: (وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله) ظاهر في حدوث اليد بعنوان الملكية.
ويستدل عليها أيضا بموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام:
في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (1).
والاستدلال به للإطلاق مشكل، لعدم الإطلاق لقوله (ومن استولى) بالنسبة إلى البقاء، والقدر المتيقن من ظهوره هو حدوث الاستيلاء، وحيث إنه بمنزلة التعليل والكبرى الكلية يكون موجبا لرفع اليد عن إطلاق الصدر بمعنى عدم انعقاده بالنسبة إلى ما كان تحت يد الزوجة بالخصوص ويعلم أن يدها عليه يد أمانة أو عادية، كما لا يخفى، مع أن الظاهر أنه مما لا خلاف في عدم حجيته على ما يظهر
وثانيا بأن في كلامه عليه السلام: (إن كان في يد المسلمين شئ يملكونه)، والظاهر منه عدم حجية صرف اليد، بل مع كون المال مما يترتب عليه آثار الملكية بأن يجعله مورد الإجارة ويصرف منافعه في نفسه ويهب منافعه لغيره ويعرضه للبيع، أو لا يدل على حجية غيرها، فالمقصود إقامة الحجة القوية بأن اليد المقرونة بالتصرف المالكي حجة واضحة وهي أوضح من غيرها.
وثالثا بأن قوله عليه آلاف الصلاة والسلام في آخر الحديث: (وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله) ظاهر في حدوث اليد بعنوان الملكية.
ويستدل عليها أيضا بموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام:
في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (1).
والاستدلال به للإطلاق مشكل، لعدم الإطلاق لقوله (ومن استولى) بالنسبة إلى البقاء، والقدر المتيقن من ظهوره هو حدوث الاستيلاء، وحيث إنه بمنزلة التعليل والكبرى الكلية يكون موجبا لرفع اليد عن إطلاق الصدر بمعنى عدم انعقاده بالنسبة إلى ما كان تحت يد الزوجة بالخصوص ويعلم أن يدها عليه يد أمانة أو عادية، كما لا يخفى، مع أن الظاهر أنه مما لا خلاف في عدم حجيته على ما يظهر