____________________
النظر عما تقدم، وأما أراضي الموات فقد تقدم أنه أجيزت لمن أحياها.
الرابع: أنه إذا حلل جميع ماله فالخمس أولى بالتحليل من جهة أنه خمس ومن جهة أنه نتيجة عمل العامل.
الخامس: أنه لو أغمض عن جميع ذلك فما وجه التقييد في الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال في معتبر أبي خديجة ومن عدم التقييد في غيره من أخبار التحليل؟!
لكن ما ذكرناه بحسب الدليل، وحيث لم نظفر على فتوى أحد من الأصحاب في الإرث بالتحليل فاللازم هو الاحتياط الذي هو طريق النجاة. نعم، في رسالة الخمس للشيخ المؤسس الأنصاري تصريح الشهيد قدس سره - في متاجر الروضة - بعدم الفرق من حيث الحلية بين الأخذ ممن لا يعتقد أو يعتقد ولا يخمس (1). وفي العروة:
إنه لا خمس في ما ينتقل ممن لا يعتقد (2).
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين التجارة والأرث، فقد ظفرنا في التجارة بالفتوى بعدم الفرق بين من يعتقد ومن لا يعتقد، وظفرنا بالنسبة إلى من لا يعتقد بعدم الفرق بين الاشتراء والأرث، لكن لم نظفر بالفتوى بالحلية بالنسبة إلى الإرث ممن يعتقد ولا يخمس فالاحتياط لا يترك.
* وذلك لما عرفت في التعليق المتقدم من عدم الظفر بالفتوى من الأصحاب
الرابع: أنه إذا حلل جميع ماله فالخمس أولى بالتحليل من جهة أنه خمس ومن جهة أنه نتيجة عمل العامل.
الخامس: أنه لو أغمض عن جميع ذلك فما وجه التقييد في الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال في معتبر أبي خديجة ومن عدم التقييد في غيره من أخبار التحليل؟!
لكن ما ذكرناه بحسب الدليل، وحيث لم نظفر على فتوى أحد من الأصحاب في الإرث بالتحليل فاللازم هو الاحتياط الذي هو طريق النجاة. نعم، في رسالة الخمس للشيخ المؤسس الأنصاري تصريح الشهيد قدس سره - في متاجر الروضة - بعدم الفرق من حيث الحلية بين الأخذ ممن لا يعتقد أو يعتقد ولا يخمس (1). وفي العروة:
إنه لا خمس في ما ينتقل ممن لا يعتقد (2).
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين التجارة والأرث، فقد ظفرنا في التجارة بالفتوى بعدم الفرق بين من يعتقد ومن لا يعتقد، وظفرنا بالنسبة إلى من لا يعتقد بعدم الفرق بين الاشتراء والأرث، لكن لم نظفر بالفتوى بالحلية بالنسبة إلى الإرث ممن يعتقد ولا يخمس فالاحتياط لا يترك.
* وذلك لما عرفت في التعليق المتقدم من عدم الظفر بالفتوى من الأصحاب