____________________
(لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا) (1).
وما عنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سمعته يقول: (من اشترى شئ من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له) (2).
وعنه عنه عليه السلام أيضا بالسند الأول، قال:
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا) (3).
ولا يخفى اتحاد الرواية الثالثة مع الأولى، لكون السند واحدا. والكل محتمل جدا لأن يكون المراد منه أن يشتري من الخمس شئ بأن يجعل الخمس بدل الاشتراء لا أن يكون هو المشترى، والذي يؤيد ذلك قوله عليه السلام: (حتى يصل إلينا حقنا) فالظاهر أن المكلف بالخمس هو المشتري وهو الذي لا بد أن يصل إلى صاحب الخمس حقه. و (وصل) استعمل متعديا.
وأما قوله عليه السلام في الخبر الثاني: (اشترى ما لا يحل له) فالجواب عنه بوجوه الأول: أن المفروض بناء على ما ذكرناه هو الاشتراء لعين الخمس، وهو الذي يصدق عليه الاشتراء من مال الخمس شئ وإلا لم يكن الثمن إلا ما في الذمة القابل للانطباق خارجا على الخمس وعلى غيره، فحينئذ يكون الثمن مما لا يحل له، لأنه بدل الخمس.
وما عنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سمعته يقول: (من اشترى شئ من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له) (2).
وعنه عنه عليه السلام أيضا بالسند الأول، قال:
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا) (3).
ولا يخفى اتحاد الرواية الثالثة مع الأولى، لكون السند واحدا. والكل محتمل جدا لأن يكون المراد منه أن يشتري من الخمس شئ بأن يجعل الخمس بدل الاشتراء لا أن يكون هو المشترى، والذي يؤيد ذلك قوله عليه السلام: (حتى يصل إلينا حقنا) فالظاهر أن المكلف بالخمس هو المشتري وهو الذي لا بد أن يصل إلى صاحب الخمس حقه. و (وصل) استعمل متعديا.
وأما قوله عليه السلام في الخبر الثاني: (اشترى ما لا يحل له) فالجواب عنه بوجوه الأول: أن المفروض بناء على ما ذكرناه هو الاشتراء لعين الخمس، وهو الذي يصدق عليه الاشتراء من مال الخمس شئ وإلا لم يكن الثمن إلا ما في الذمة القابل للانطباق خارجا على الخمس وعلى غيره، فحينئذ يكون الثمن مما لا يحل له، لأنه بدل الخمس.